الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٤٦
(أسلمه) لربه (هدرا) بلا شئ ولزم ربه قبوله فإن امتنع من القبول حتى تلف شئ فضمانه منه (ولم تنفسخ) المساقاة (بفلس ربه) أي لحائط الطارئ على عقدها (و) إذا لم تنفسخ بالفلس الطارئ (بيع) الحائط على أنه (مساقى) ولو كانت المساقاة سنين كما تباع الدار على أنها مستأجرة والموت كالفلس لأن المساقاة كالكراء لا تنفسخ بموت المتكاريين وأما لو تأخرت المساقاة عن الفلس لكان للغرماء فسخها ( و) جاز (مساقاة وصي) حاط محجوره لأنه من جملة تصرفه له وهو محمول على النظر ( و) مساقاة (مدين) حائطه قبل قيام غرمائه عليه وهو معنى قوله: (بلا حجر) ولا فسخ لغرمائه بخلاف ما لو أكرى أو ساقى بعد قيامهم فلهم الفسخ كما تقدم (و) جاز لمسلم (دفعه) أي حائطه (لذمي) يعمل فيه مساقاة (لم يعصر حصته خمرا) وإلا لم يجز لما فيه من إعانتهم على المعصية (لا مشاركة ربه) أي الحائط في المساقاة فلا تجوز أي لا يجوز لرب الحائط أن يشارك عاملا في مساقاة حائطه على أن له جزءا معلوما من الثمرة لأنه على خلاف ما جاءت به السنة (أو إعطاء أرض) لرجل
(٥٤٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 » »»
الفهرست