الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٤٧
( ليغرس) فيها شجرا من عنده (فإذا بلغت) حد الأثمار مثلا (كانت) الحائط بيده (مساقاة) سنين سماها له أو أطلق ثم يكون الغرس ملكا لرب الأرض كما في النص فلا يجوز فإن نزل فسخت المغارسة ما لم يثمر الشجر أو أثمر ولم يعمل وللعامل أجرة مثله وقيمة ما أنفقه وقيمة الأشجار يوم غرسها فإن أثمر الشجر وعمل لم تنفسخ المساقاة وكان له مساقاة مثله وأما لو دخلا على أن الأرض والشجر بينهما جاز إن عين ما يغرس في الأرض وكانت مغارسة وإلا فلا فإن عثر عليهما قبل العمل فسخت وبعده مضت وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس يوم الغرس وعلى الغارس قيمة نصف الأرض براحا وكان الحائط بينهما على ما شرطا (أو) إعطاء (شجر لم يبلغ) حد الاطعام في عام العقد فيساقيه عليه (خمس سنين) أو أقل أو أكثر (وهي) أي والحال أن الأشجار (تبلغ أثناءها) أي أثناء الخمس سنين أي أثناء المدة فلا يجوز فمدار المنع على إعطائه شجرا لم يبلغ حد الاطعام في عامه مدة كخمس سنين مثلا وهي تبلغ بعد عامين مثلا من تلك المدة فهذا مفهوم قوله سابقا ذي ثمر إذ معناه بلغ حد الأثمار كما تقدم وقوله لم تبلغ معموله محذوف أي حد الاطعام وخمس سنين معمول مساقاة المقدر ولا مفهوم لخمس كما تقدم فإن عثر على ذلك قبل بلوغها الاطعام فسخ وكان للعامل أجر مثله ونفقته وإن عثر على ذلك بعد بلوغ الاطعام أي وعمل لم تنفسخ في بقية المدة وكان للعامل في بقية مدة المساقاة مساقاة مثله وفيما مضى أجره مثله (وفسخت) مساقاة (فاسدة) لفقد ركن أو شرط أو لوجود مانع (بلا عمل) صفة لفاسدة أي كائنة بلا عمل يعني أن المساقاة الفاسدة
(٥٤٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 » »»
الفهرست