الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٤٨
إذا عثر عليها قبل العمل يتعين فسخها هدرا سواء كان الواجب فيها أجرة المثل أو مساقاة إذ لم يضع على العامل شئ وأما إذا عثر عليها بعد العمل فأشار له بقوله: (أو) عثر عليها (في أثنائه) أي العمل وكانت المدة سنة واحدة بدليل قوله: (أو بعد سنة من) مدة (أكثر) من سنة فتنفسخ أيضا (إن وجبت) فيها (أجرة المثل) لأنه يكون للعامل فيها أجرة مثله بحساب ما عمل فلا ضرر عليه فإن وجب مساقاة المثل لم تنفسخ في الصورتين (و ) الواجب (بعده) أي العمل كلا أو بعضا (أجرة المثل إن خرجا عنها) أي عن المساقاة فهذا في قوة جواب سؤال سائل قال له: وما ضابط ما يجب فيه أجرة المثل وما يجب فيه مساقاة المثل فقال: الواجب بعد العمل أجرة المثل إن خرجا عن المساقاة إلى الإجارة الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (كإن ازداد) أحدهما (عينا أو عرضا) لأنه إن كانت الزيادة من رب الحائط فقد خرجا عن المساقاة إلى الإجارة الفاسدة لأنه كأنه استأجره على أن يعمل له في حائطه بما أعطاه من عين أو عرض وبجزء من ثمرته وذلك إجارة فاسدة توجب الرد لأجرة المثل ويحسب منها تلك الزيادة ولا شئ له من الثمرة وإن كانت الزيادة من العامل فقد خرجا عنها إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنه كأنه اشترى الجزء المسمى بما دفعه لرب الحائط وبأجرة عمله فوجب أن يرد لأجرة مثله ولا شئ له ألا الثمرة (وإلا) يخرجا عنها بأن جاء الفساد من عقدها على غرر ونحوه (فمساقاة المثل) وذكر لذلك تسع مسائل بقوله: (كمساقاته مع ثمر أطعم) أي بدأ صلاحه أي فيه ثمر أطعم وليس تبعا وهو شامل لما إذا ساقاه على حائط واحد ولما إذا ساقاه على حائطين أحدهما ثمره أطعم والآخر لم يطعم (أو) وقعت (مع بيع) لسلعة أي ساقاه بجزء معلوم وباعه سلعة مع المساقاة صفقة واحدة وينبغي إن كل ما يمتنع اجتماعه مع المساقاة من إجارة وجعالة ونكاح
(٥٤٨)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الضرر (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 » »»
الفهرست