الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٤٤
من شجر وأرض ورقيق ودواب وما يسقى به من نهر أو بئر أو غيرهما أو هو بعل ونحو ذلك (ووصله) العامل أي أمكنه وصوله (قبل طيبه) وإلا فسدت ولو فرض وصوله قبله (و) جاز (اشتراط جزء الزكاة) أي زكاة الحائط بتمامه (على أحدهما) بأن يخرجها من حصته لرجوعه بجزء معلوم فإن سكتا عن اشتراطها بدئ بها ثم قسم الباقي على ما شرطا من الجزء فإن قصر الخارج عن النصاب ألغى الشرط وقسما الثمرة على ما شرطا على الراجح وقيل لمشترطه قياسا على القراض (و) جاز مساقاة عامل في حائط (سنين) ولو كثرت (ما لم تكثر جدا بلا حد) في الكثرة الجائزة وغيرها بل المدار في الجواز على السنين التي لا تتغير الأصول فيها عادة وذلك يختلف باختلاف الحوائط أرضا وأصولا إذ الجديد ليس كالقديم ولا الأرض القوية كالضعيفة قال فيها: قيل لمالك: العشرة قال: لا أدري عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين اه‍ (و) جاز اشتراط (عامل) على رب الحائط (دابة) وإن تعددت (أو غلاما) كذلك أو هما (في) الحائط (الكبير) دون الصغير فيمنع لأنه ربما كفاه ذلك فيصير كأنه اشترط جميع العمل على ربه (و) جاز اشتراط (قسم الزيتون حبا) وهذا الشرط إن وقع للتوكيد إذ العقد يقتضي ذلك لما علم أنها تنتهي بالجذاذ (كعصره) أي الزيتون يجوز اشتراطه (على أحدهما) والعادة كالشرط فإن لم يكونا فهو عليهما (و) جاز اشتراط رب الحائط على العامل (إصلاح جدار وكنس عين) والعادة كالشرط فإن لم يكونا فعلى رب الحائط (وسد) بالمهملة والمعجمة (حظيرة) بظاء معجمة الزرب بأعلى الحائط يمنع التسور وشده بالشين المعجمة يكون بنحو الحبال وبالسين المهملة يكون بأعواد ونحوها
(٥٤٤)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الزكاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست