الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٣٠
مالا قراضا (فالربح كالعمل) أي يفض الربح عليهما أو عليهم على العمل كشركاء الأبدان فيأخذ كل واحد منه بقدر عمله فلا يجوز أن يتساويا في العمل ويختلفا في الربح وبالعكس (وأنفق) العامل أي جاز له الانفاق من مال القراض على نفسه ويقضي له بذلك بشروط أشار لأولها بقوله: (إن سافر) أي شرع في السفر أو احتاج لما يشرع به فيه لتنمية المال ولو دون مسافة قصر من طعام وشراب وركوب ومسكن وحمام وحجامة وغسل ثوب ونحو ذلك على وجه المعروف حتى يعود لوطنه ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له في الحضر، قال اللخمي: ما لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منها وهو قيد معتبر، ولثانيها بقوله: (ولم يبن بزوجته) التي تزوج بها في البلد التي سافر إليها لتنمية المال فإن بنى سقطت نفقته لأنه صار كالحاضر فإن بنى بها في طريقه التي سافر فيها لم تسقط ولثالثها بقوله: (واحتمل المال) الانفاق بأن يكون كثيرا عرفا فلا نفقة له في اليسير كالأربعين، ولرابعها بقوله: ( لغير أهل وحج وغزو) فإن سافر لواحد منها فلا نفقة له والمراد بالأهل الزوجة المدخول بها لا الأقارب فهم كالأجانب إلا أن يقصد بالسفر لهم صلة الرحم فلا نفقة له كالحج، ثم إن من سافر لقربة كالحج وصلة لرحم فلا نفقة له حتى في رجوعه بخلاف من سافر لأهله فله النفقة في رجوعه لبلد ليس له بها أهل (بالمعروف) متعلق بأنفق والمراد بالمعروف ما يناسب حاله (في المال) أي حال كون الانفاق بالمعروف كائنا في مال القراض لا في ذمة ربه فلو أنفق على نفسه من مال نفسه رجع به في مال القراض فإن تلف فلا رجوع له على ربه وكذا لو زادت النفقة على جميع المال فلا رجوع له على ربه بالزائد ولا ينافي هذا قوله واحتمل المال لأنه قد يعرض للمال آفة (واستخدم) العامل أي اتخذ له خادما من المال في حال سفره (إن تأهل) أي كان أهلا لأن يخدم
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست