الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٢٨
فليس قوله لا إن نهاه الخ راجعا لقوله والربح لهما المذكور قبله بل لما يفهم من أول الكلام إذ علم منه أن الرب بين رب المال والعامل وأما المذكور قبله فالضمير في لهما لرب المال والعامل الثاني فالضمير في نهاه للعامل لا بيد الثاني ولا شك في إجمال كلامه رحمه الله تعالى (أو جنى كل) من رب المال والعامل والمناسب التعبير بلو بدل أو لعدم ظهور العطف أي ولو جنى كل منهما على بعض مال القراض (أو أخذ) أحدهما (شيئا) منه قرضا (فكأجنبي) فيتبع به في المسألتين ولا يجبر ذلك بالربح ورأس المال هوي الباقي بعد الاخذ أو الجناية والربح له خاصة لأن ربه إن كان هو الجاني فقد رضي به وإن كان العامل اتبع به في ذمته كالأجنبي ولا ربح لما في الذمة ولا فرق في الجناية أو الاخذ بين أن يكونا قبل العمل أو بعده (ولا يجوز اشتراؤه) أي العامل (من ربه) أي المال سلعا للقراض لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضا لأن الثمن رجع إلى ربه والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافا لظاهره وأما اشتراؤه منه لنفسه فجائز (أو) اشتراؤه سلعا للقراض (بنسيئة) أي دين فيمنع (وإن أذن) ربه فإن فعل ضمن والربح له وحده ولا شئ منه لرب المال إذ لا ربح لمن لا يضمن (أو) اشتراؤه للقراض (بأكثر) من ماله نقدا أو إلى أجل فإن فعل كان شريكا بنسبة قيمة
(٥٢٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست