الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٩١
(وهل العهدة عليه) أي على الشفيع الآخذ لجميع الحصة عند غيبة القادم (أو على المشتري) المأخوذ منه أي هل يخير القادم في كتابة العهدة على الشفيع أو المشتري وهو قول أشهب (أو) يتعين كتبها (على المشتري فقط) وهو قول ابن القاسم فالأولى التخيير والثانية لتنويع الخلاف تأويلان كما يأتي (كغيره) أي غير الغائب وهو الحاضر ابتداء فإنه يكتبها على المشتري ( ولو أقاله البائع) فإن إقالته لا تسقط الشفعة وعهدة الشفيع على المشتري بناء على أن الإقالة ابتداء بيع ملاحظا فيها اتهامهما بالإقالة على إبطال حق الشفيع وإلا لكان للشفيع الخيار في كتبها على من شاء منهما (إلا أن يسلم) الشفيع شفعته للمشتري أي يتركها له (قبلها) أي قبل الإقالة فإن سلمها قبلها ثم تقايلا فله الشفعة والعهدة على البائع وهذا كله إذا وقعت الإقالة بالثمن الأول فإن وقعت بزيادة أو نقص ولم يحصل من الشفيع تسليم فإنه يأخذ بأي البيعتين شاء ويكتب العهدة على من أخذ ببيعته اتفاقا وقوله (تأويلان) راجع لما قبل الكاف، ثم ذكر ما هو كالتخصيص لقوله وهي على الانصباء بقوله
(٤٩١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست