الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٩٣
أن الموصي له لا يدخل على الوارث إذا باع وارث وهو قول ابن القاسم (ثم) قدم ( الوارث) بفرض أو عصوبة على الأجنبي فالمراتب أربعة: مشارك في السهم، ثم وارث ولو عاصبا، ثم الموصي لهم، (ثم الأجنبي)، فإذا كان عقار بين اثنين مات أحدهما عن زوجتين وأختين وعمين فإذا باعت إحدى الزوجتين اختصت الأخرى بنصيبها فإن أسقطت حقها فالشفعة للأختين والعمين سواء فإن أسقطوا فللموصي لهم فإن أسقطوا فللأجنبي وقيل المراتب خمسة: المشارك في السهم، فذو الفرض، فالعاصب، فالموصي له، فالأجنبي، فإذا أسقطت إحدى الزوجتين انتقل الحق للأختين فإن أسقطتا فللعمين فإن أسقطا فللموصي له فإن أسقط فللأجنبي والأول هو الراجح ( وأخذ) الشفيع إذا تعدد البيع في الشقص (بأي بيع) شاء (وعهدته) أي درك المبيع من عيب أو استحقاق (عليه) أي على من أخذ ببيعه أي يكتبها عليه إن لم يعلم قبل الاخذ بالشفعة بتعدد البيع فإن كان حاضرا عالما لم يأخذ إلا ببيع الثاني لأن حضوره وعلمه يسقط شفعته من الأول وكذا إذا كثرت البياعات مع حضوره عالما فالأخذ بالأخير فقط ويدفع الثمن لمن بيده الشقص ولو أخذ ببيع غيره فإن اتفق الثمنان فظاهر وإن اختلفا فإن كان الأول أكثر كعشرة والثاني كخمسة فإن أخذ بالأول دفع للثاني خمسة ودفع الخمسة الأخرى للأول، وإن كان بالعكس دفع للثاني خمسة ويرجع بالخمسة الأخرى على بائعه (ونقض ما بعده) أي ما بعده البيع المأخوذ به ومعنى نقضه تراجع الأثمان ويثبت ما قبله وسواء اتفقت الأثمان أو اختلفت فإن أخذ بالأخير ثبتت البياعات كلها (وله) أي للمشتري (غلته) إلى وقت الاخذ بالشفعة لأنه في ضمانه قبل الاخذ بها والغلة بالضمان (وفي) جواز (فسخ عقد كرائه) اسم مصدر بمعنى إكراء أي إكراء المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة إذا كان وجيبة أو مشاهرة وانتقد الأجرة
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست