الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٩٥
وكان لا يرى أن القسمة تسقط شفعة الغائب أو لم يعلم بأن الغائب تثبت له شفعة وإنما قاسم المشتري من حيث أنه شريك الغائب فظن المشتري نفاذها فهدم وبنى وللرابع بقوله: (أو أسقط) الشفيع (لكذب) من غير المشتري (في الثمن) وكذا في المشتري بالفتح والكسر وللخامس بقوله: (أو) اشترى الدار كلها في (استحق) منه (نصفها) بعد أن هدم وبني وأخذ المستحق النصف الثاني بالشفعة (وحط) عن الشفيع من الثمن (ما حط) عن المشتري منه (لعيب) ظهر في الشقص (أو لهبة) من البائع (إن حط) الموهوب (عادة أو أشبه الثمن بعده) أي بعد الحط أن يكون ثمنا الشقص فالثمن بالرفع فاعل أشبه ويجوز نصبه وفاعل أشبه ضمير يعود على الباقي المفهوم من المقام وأعاد اللام في الهبة ليرجع الشرط المذكور لما بعدها فإن كان الموهوب مما لا يحط مثله عادة أو لم يشبه الباقي أن يكون ثمنا للشقص لم يحط عن الشفيع شئ (وإن استحق الثمن) المعين من البائع أي الذي وقع البيع الأول على عينه ولو مثليا (أو رد) على المشتري (بعيب) ظهر به (بعدها) أي بعد الاخذ بالشفعة (رجع البائع) على المشتري (بقيمة شقصه) لا بقيمة الثمن المستحق أو المردود بالعيب (ولو كان الثمن) المعين (مثليا) كطعام وحلي (إلا النقد) المسكوك (فمثله) فإن وقع البيع بغير معين رجع بمثله ولو مقوما لا بقيمة الشقص (ولم ينتقض) البيع (ما بين الشفيع والمشتري) بل يكون للمشتري ما أخذه من الشفيع من الثمن وهو مثل المثلى وقيمة غيره كما هو القاعدة في الشفعة (وإن وقع) الاستحقاق أو الرد بالعيب (قبلها) أي قبل الاخذ بالشفعة (بطلت) الشفعة أي فلا شفعة له
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست