بنى فيها ولو طال الزمن واشتهر بالمسجدية وله إبقاؤه مسجدا وأخذ قيمة عرصته وليس له دفع قيمة البناء للباني لما فيه من بيع الحبس لأن البناء خرج لله وقفا وسواء بناه بشبهة أو كان غاصبا عند ابن القاسم وإذا هدمه جعلت في مسجد آخر أو حبس وليس له بيعها ولا جعلها في غير ذلك وخص ذلك سحنون بما إذا كان الباني غاصبا وأما إن كان ذا شبهة فليس له هدمه ويقال للمستحق أعطه قيمة بنائه قائما فإن أبى قيل للباني أعطه قيمة أرضه وكل من استولى عليه أبقاه وإذا أخذ الباني قيمة بنائه صرفه في مسجد أو حبس ورجح ما لسحنون أيضا (وإن استحق بعض) من متعدد اشترى صفقة واحدة (فكالمبيع) المعيب فإن كان وجه الصفقة نقضت ولا يجوز له التمسك بالباقي وإن كان غير وجهها جاز التمسك به (ورجع) حينئذ (للتقويم ) لا للمسمى من الثمن فيقال ما قيمة هذا الباقي؟ فإذا قيل ثماني قيل وما قيمة المستحق؟ فإذا قيل اثنان رجع المشتري على بائعه بخمس الثمن الذي دفعه له وقد قدم هذه المسألة في فصل الخيار وأعادها هنا لأن هذا المحل محلها إلا أن المصنف أجحفها كما ترى وتممها هناك وفي نسخة فكالمعيب وهي مفسرة للمراد من النسخة المتقدمة (وله) أي للمشتري (رد أحد عبدين) اشتراهما صفقة (استحق أفضلهما) أي أجودهما وهو ما فاق نصف القيمة (بحرية)
(٤٦٩)