الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٦٣
(فإن أبى) المستحق من دفع ما ذكر للمكتري (قيل له) أي للمكتري (أعط) المستحق (كراء سنة) أو سنتين (وإلا أسلمها) بحرثها مجانا ( بلا شئ) وعلى هذا فقوله وللمستحق الخ من تتمة ما قبله ويحتمل أنه في استحقاق الأرض والأولى جعله شاملا لهما فيكون أول الكلام في استحقاق الكراء وقوله وللمستحق الخ في استحقاقه حيث أجاز المستحق عقد الإجازة وفي استحقاق الأرض (وفي سنين) أي وإذا أجر الأرض من هي في يده وهو ذو شبهة مدة سنين أو شهور أو بطون ثم استحقت وفات الا بان فلا شئ له من الأجرة فيما مضى لأن ذا الشبهة يفوز بالغلة و ( يفسخ) العقد إن شاء (أو يمضي) في الباقي (إن عرف النسبة) أي نسبة ما ينوب الباقي من الأجرة لتكون الإجارة بثمن معلوم فإن لم تعلم بأن كانت تختلف الأجرة لاختلاف الأرض في تلك السنين ولم يوجد من يعرف التعديل تعين الفسخ ولا يجوز الامضاء (ولا خيار للمكتري) بل يلزمه العقد (للعهدة) أي لأجلها، والمراد عهدة الاستحقاق أي الاستحقاق الطارئ بعد الأول أي أن المستحق إذا أمضى الكراء فلا كلام للمكتري في فسخه خوفا من طرو استحقاق آخر، فاللام للتعليل وهو علة للمنفي أي أن خيار المكتري لأجل خوف طرو استحقاق آخر منتف فليس له أن يقول أنا لا أرضى إلا بأمانة الال لملائه مثلا ولا أرضى بالثاني لأنها إذا استحقت مرة أخرى لم أجد من أرجع عليه لعسر المستحق (وانتقد) المستحق حصته من المكتري لما بقي من المدة أي قضى له بأخذ أجرة ما بقي من مدة الإجارة بشرطين أشار لأولهما بقوله
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست