الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٥٩
فلان شهد لك لم يثبت غصبا وشاهد الغصب لم يثبت له ملكا (إلا أن تحلف) في الثانية (مع شاهد الملك) اليمين المكملة للنصاب (و) تحلف أيضا (يمين القضاء) أنك ما بعت ولا وهبت ولا تصدقت ولا خرجت عن ملكك بوجه من الوجوه وله جمعهما في يمين واحد على أحد القولين (وإن ادعت) امرأة (استكراها) على الزنا (على) رجل (غير لائق) به ما ادعت به عليه بأن كان ظاهر الصلاح. (بلا تعلق) أي بأذياله (حدت له) أي للزنا المفهوم من قوله ادعت استكراها أي لاقرارها بالزنا ظهر بها حمل أم لا أن ترجع عن قولها إذا لم يظهر بها حمل فإن تعلقت به لم تحد للزنا لأن التعلق شبهة تدرأ الحد وتحد لقذفه مطلقا ومفهوم غير لائق أمران فاسق فلا حد لقذفه مطلقا ولا للزنا إلا إذا ظهر بها حمل ولم تتعلق به ومجهول حال فحد الزنا كالصالح إن تعلقت سقط وإلا لزمها ولا تحد للقذف إن تعلقت به وإلا حدت والأولى أن يراد بغير اللائق ما يشمل مجهول الحال ثم أعقب الغصب بالتعدي وهو غصب المنفعة أو الجناية على شئ دون قصد تملك ذاته فقال: (والمتعدي جان على بعض غالبا) أي بعض السلعة كخرق ثوب بالخاء المعجمة وكسر صحفة أي كسر بعضها ومن غير الغالب قد يكون التعدي على جميع السلعة كحرق الثوب بالحاء المهملة وكسر جميع الصحفة وقتل الدابة ومنه تعدي المكترى والمستعير المسافة المشترطة واستعمال دابة مثلا بغير إذن ربها ورضاه لأن المقصود بالتعدي إنما هو المركوب والاستعمال الذي هو المنفعة دون تملك الذات والذات تابعة لذلك لا مقصودة بالتعدي فليتأمل
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست