بعد حلفه قيمته لربه (لآخر رؤية) عنده أي أن العبرة في التقويم بآخر رؤية رأى المغصوب عنده عليها بعد شرائه من الغاصب فإن لم ير عنده فيوم القبض ثم إذا غرم القيمة لربه رجع بالثمن على بائعه الغاصب ومحل الغرم إن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة أو مما لا يغاب عليه وظهر كذبه وادعى التلف بسماوي فيهما فإن قامت على هلاكه بينة بسماوي أو لم يظهر كذبه فيما لا يغاب عليه فلا يغرم وهو معنى قوله الآتي لا سماوي وأما بجناية فسيأتي تفصيله (ولربه إمضاء بيعه) أي الغاصب وله رده لأنه فضولي ويتبع الغاصب بالثمن إن قبضه وكان مليا وإلا اتبع المشتري (و) له (نقض عتق المشتري) من الغاصب (وإجازته) فيتم عتقه ويرجع بالثمن على الغاصب دون المشتري (وضمن مشتر) من الغاصب (لم يعلم) بغصبه (في عمد) أي في إتلافه عمدا كما لو أكل الطعام أو لبس الثوب حتى أبلاه أو قتل الحيوان أو ذبحه وأكله وهو حينئذ في مرتبة الغاصب في اتباع أيهما شاء بمثل المثلى وقيمة المقوم فإن اتبع الغاصب فالقيمة تعتبر يوم الاستيلاء كما تقدم ولا يرجع على المشتري وإن اتبع المشتري فالمعتبر يوم التعدي ورجع على الغاصب بثمنه (لا) يضمن المشتري غير العالم في (سماوي و) لا في (غلة) استغلها لأنه ذو شبهة بعدم علمه بالغصب ولا يرجع على الغاصب بها لأنه لم يستعمل فليس لربه رجوع في السماوي إلا على الغاصب وإن كان المشتري يضمن الثمن للبائع الغاصب (وهل) التلف أو التعييب (الخطأ ) من المشتري الغير العالم (كالعمد) فيضمن للمالك قيمة المقوم ومثل المثلى ويكون غريما ثانيا للمالك لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء أو كالسماوي فلا رجوع لربه عليه وإنما يرجع على الغاصب (تأويلان ووارثه وموهوبه) أي الغاصب ( إن علما) بالغصب (كهو) أي
(٤٥٧)