الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٥٨
كالغاصب في الضمان فيتبع المستحق أيهما شاء ومثلهما المشتري إن علم (وإلا) يعلما بالغصب (بدئ بالغاصب) في الغرم فيرجع المالك على التركة في الموت وعلى الغاصب في الهبة بالقيمة ومثل المثلى (ورجع ) المالك (عليه) أي على الغاصب الملئ بدليل ما بعده (بغلة موهوبه) أي بالغلة التي استغلها موهوبه وليس للغاصب رجوع على موهوبه بشئ وإذا رجع على الغاصب بغلة موهوبه فأولى ما استغله هو، ثم محل الرجوع بالغلة إذا كانت السلعة قائمة أو فاتت ولم يختر تضمينه القيمة إذ لا يجمع بين الغلة والقيمة ( فإن أعسر) الغاصب فعلى الموهوب) يرجع بما استغله دون ما استغله الغاصب قبله وأعسر فإن أعسر أيضا اتبع أولهما يسارا ومن غرم شيئا لا يرجع به على صاحبه في الصورتين، ومحل الرجوع بالغلة إن كانت السلعة قائمة أو فاتت واختار أخذ الغلة فإن اختار تضمينه القيمة أخذها فقط ولا شئ له من الغلة إذ لا يجمع بينهما كما تقدم (ولفق شاهد) شهد للمدعي (بالغصب) أي بمعاينة الغصب من المدعي أن فلانا غصبه مني (لآخر) شهد له (على إقراره) أي الغاصب (بالغصب) من المدعي ويقضي للمدعي بالمغصوب بلا يمين قضاء (كشاهد بملكك) أي شهد بأن هذا الشئ ملك للمدعي (لثان بغصبك) أي بغصبه منك أيها المدعي فيقضي به لك (وجعلت) في المسألتين (ذا يد) أي حائزا فقط (لا مالكا) فلك التصرف بغير البيع والوطئ وإن جاء مستحقها بالبينة الشرعية أخذها إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت، أما في المسألة الأولى فلانه لم يشهد له واحد منهما بالملك إذ قد تغصب من مستأجر ومستعير ومودع ومرتهن، وأما في الثانية
(٤٥٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (5)، الموت (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست