الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٦٠
ثم أشار إلى أن المتعدي يضمن قيمة السلعة في الفساد الكثير إن شاء المالك دون اليسير فإنه يضمن نقصها فقط بقوله: (فإن أفات المقصود) مما تعدى عليه والمتبادر من أفات العمد مع أن الخطأ كذلك فكان الأولى حذف الهمزة (كقطع ذنب دابة ذي هيئة) وحشمة كأمير وقاض ودابة مضاف لذي والمراد من شأنها أن تكون لذي الهيئات سواء كان صاحبها ذا هيئة أم لا فالعبرة بحالها لا حال مالكها فقطع ذنبها مفيت للمقصود منها بخلاف قطع بعضه أو نتف شعره (أو) قطع (أذنها أو طيلسانه) مثلث اللام ( أو) قطع (لبن شاة هو المقصود) الأعظم منها (وقلع عيني عبد أو) قطع (يديه فله) أي للمالك (أخذه ونقصه) أي مع أرش النقص (أو قيمته) سليما يوم التعدي ويتركه للمتعدي (وإن لم يفته) أي لم يفت المقصود (فنقصه) فقط أي يأخذ ما نقصه مع أخذه وليس له تركه وأخذ قيمته، ومثل لما لم يفته بقوله: ( كلبن بقرة) أو شاة ليس هو المقصود الأعظم منها كو) قطع (يد عبد أو عينه) إلا أن يكون صانعا أو ذا يد فقط أو عين فله أخذ قيمته (وعتق عليه) أي على المتعدي (إن قوم) عليه وأخذ سيده قيمته لا إن أخذه ونقصه فلا يعتق ويدخل في قوله أن قوم ما إذا تراضيا على التقويم فيما لا يجب فيه تقويم جناية عمد فيها شين قصد ولم تفت المقصود (ولا منع لصاحبه) من التقويم أي ليس لسيد العبد أن يمنع الجاني من تقويمه ويختار أخذه مع نقصه (الفاحش) أي المفيت للمقصود حتى يحرم العبد من العتق (على الأرجح) عند ابن يونس بل يلزمه أخذ قيمته ليأخذه الجاني فيعتق عليه فيجبره الحاكم على أخذ قيمته ويجبر الجاني على دفعها ليعتق عليه. وهذا مقابل لقوله فله أخذه ونقصه أو قيمته وخاص بالجناية على من يعتق بالمثلة
(٤٦٠)
مفاتيح البحث: المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست