الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٥٦
رد لربه مدة تردد (أو غرم) الغاصب (قيمته) لربه أي حكم الشرع عليه بغرمها لحصول مفوت مما مر فإنه يملكه وإن لم يغرمها بالفعل ومحل ملكه (إن لم يموه) الغاصب أي لم يكذب في دعواه التلف أو الضياع أو تغير ذاته فإن موه وتبين خلاف دعواه فإنه لا يملكه ويرجع عليه ربه بعين شيئه إن شاء (و) إن كذب في الصفة فقط بأن وصفه بصفة تقتضي نقص قيمته فظهر أنه أفضل مما قال (رجع عليه) المالك (بفضلة أخفاها) ولا ينتقض البيع فإذا لم يموه في الذات ولزمه القيمة ملكه ولو موه في الصفة ويرجع عليه بزائد ما أخفاه فقوله وملكه إن غرم القيمة إن لم يموه أي في الذات بأن لم يموه أصلا أو موه في الصفة فقط ومفهومه أنه إن موه في الذات لم يملكه ولربه أخذه كما تقدم (والقول له) أي للغاصب لأنه غارم (في) دعوى (تلفه ونعته وقدره) وخالفه ربه (وحلف) أي أن القول قوله بيمين إن أشبه وإلا فالقول لربه إن أشبه بيمين إن لم يشيها معا قضى بأوسط القيم إن حلفا أو نكلا معا قضى بأوسط القيم إن حلفا أو نكلا معا وقضى للحالف على الناكل (كمشتر منه) أي من الغاصب فالقول قوله في تلفه ونعته وقدره وحلف (ثم غرم) المشتري
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست