الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٥٢
لكن عند تعذر الرجوع على اللص ونحوه ومثل الدلالة ما لو حبس شيئا عن ربه حتى أخذه لص أو ظالم (أو أعاد) الغاصب (مصوغا) بعد أن كسره (على حاله) فلا ضمان (و) إن أعاده (على غيرها فقيمته) على الغاصب وليس له أخذه لفواته (ككسره) فيلزمه القيمة لربه وهو الذي رجع إليه ابن القاسم بعد قوله يأخذه وقيمة الصياغة ورجح المرجوع عنه ويمكن تمشية المصنف عليه بجعله تشبيها في قوله لا إن هزلت أي فلا يضمن قيمته بل يأخذه أي مع قيمة الصياغة إن كانت مباحة إذ الصياغة المحرمة كالعدم (أو غصب منفعة) لذات من دابة أو دار أو غيرهما أي قصد بغصبه لذات الانتفاع بها فقط كالركوب والسكنى واللبس مدة ثم يردها لربها وهو المسمى بالتعدي (فتلفت الذات) بسماوي فلا يضمن الذات وإنما يضمن قيمة المنفعة أي ما استولى عليه منها لأنها التي تعدى عليها (أو) غصب طعاما و (أكله مالكه ضيافة) أو بغير إذن الغاصب فلا يضمنه وسواء علم المالك أنه له أم لا لأن ربه باشر إتلافه (أو نقصت) السلعة المغصوبة أي قيمتها (للسوق) أي لتغيره من غير تغير في ذاتها فلا ضمان على الغاصب في نقص القيمة
(٤٥٢)
مفاتيح البحث: الغصب (2)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست