الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦
بعد البراءة من الدين (أو يدعوه لاخذه) من غير إحضار (فيقول) ربه (اتركه عندك) وإن لم يقل وديعة فلا ضمان على المرتهن لأنه صار أمانة فإذا لم يقل في الثانية اتركه عندك فالضمان ولا مفهوم ليدعوه لاخذه بل متى قال بعد قضاء لدين في الثانية اتركه عندك فلا ضمان.
ثم شرع يتكلم على ما إذا جنى الرهن بعد حيازة المرتهن له على مال أو بدن فقال:
(وإن جنى الرهن) أي ادعى شخص على الراهن جناية الرهن بدليل قوله: (واعترف راهنه) بالجناية (لم يصدق) الراهن (إن أعدم) أي إن كان معدما ولو بالبعض حال اعترافه لاتهامه على تخليصه من المرتهن ودفعه للمجني عليه والمراد أنه لم يصدق بالنسبة للمرتهن وأما بالنسبة للراهن فيصدق لأنه مكلف يؤخذ بإقراره فيخير بعد وفاء الدين في تسليمه للمجني عليه وفدائه فإن بيع في الدين تبع المجني عليه الراهن بالأقل من الثمن وأرش الجناية وهذا في رهن تتعلق به الجناية كعبد وأما حيوان لا يعقل فلا تتعلق به جناية بل إما هدر وإما أن تتعلق بالغير كالسائق والقائد والراكب كما سيأتي (وإلا) يكن الراهن معدما بل كان مليا (بقي) الرهن على رهنيته (إن فداه) راهنه بأن دفع للمجني عليه أرش الجناية (وإلا) يفده سيده الملي (أسلم) الرهن وجوبا للمجني عليه لكن (بعد) مضى (الاجل ودفع الدين ) لربه لأنه وثيقة مقدمة على الجناية فإذا حل الاجل جبر على دفعه وعلى إسلامه كذا في المدونة وقد علم من هذا أنه يبقى رهنا في المسألتين لكنه في حال الفداء يبقى ساقطا حق المجني عليه منه وفي حال عدمه يبقى معه تعلق حق المجني عليه به
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: الرهان (4)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست