الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠
وأشار للحالة الثانية بقوله: (فإن زاد) قول المرتهن على قيمة الرهن ووافقت قيمته قول الراهن وهو العشرة (حلف الراهن) على أنه عشرة فقط وأخذه ودفع ما أقر به فإن نكل حلف المرتهن وأخذ ما ادعاه وأشار إلى الثالثة بقوله: (وإن نقص) قول الراهن عن قيمة الرهن والموضوع بحالة أنه زاد قول المرتهن على قيمته بأن كانت قيمته خمسة عشر في المثال (حلفا) أي الراهن والمرتهن كل على دعواه ويبدأ المرتهن (وأخذه) المرتهن (إن لم يفتكه) الراهن (بقيمته) وهو الخمسة عشر لا بما حلف عليه المرتهن ونكولهما كحلفها وقضي للحالف على الناكل (وإن اختلفا في قيمة) رهن (تالف) عند المرتهن لتشهد على الدين أو ليغرمها المرتهن حيث توجه الغرم عليه (تواصفاه ثم) إن اتفقا على الصفة (قوم) من أهل الخبرة وقضى بقولهم وكفى الواحد على ما رجح هنا (فإن اختلفا) في صفته (فالقول للمرتهن) بيمينه ولو ادعى شيئا يسيرا لأنه غارم وقيل إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكره جدا (فإن تجاهلا) بأن قال كل لا علم لي (فالرهن بما فيه) ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشئ (واعتبرت قيمته يوم الحكم) بها (إن بقي) لا يوم الارتهان لأنها شاهدة والشاهد إنما تعتبر شهادته يوم الحكم (وهل) تعتبر (يوم التلف أو القبض أو الراهن) لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي ديونهم غالبا (إن تلف) مقابل إن بقي (أقوال) ثلاثة لابن القاسم وهي من تعلقات قوله وهو كالشاهد في قدر الدين
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الرهان (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست