الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
مطلقا (ولا يعزل الأمين) الموكل على حوزه أو بيعه أي لا يعزله واحد منهما ولا يمضي عزله فإن اتفقا على عزله فلهما ذلك (وليس له) أي للأمين ( إيصاء به) أي بالرهن عند سفره أو موته لأن الحق في ذلك لمتراهنين وهما لم يرضيا إلا بأمانته لا أمانة غيره (وباع الحاكم) الرهن (إن امتنع) الراهن من بيعه وهو معسر أو امتنع من الوفاء وهو موسر ولا يحبس ولا يضرب ولا يهدد وكذا يباع إذا غاب الراهن مع ثبوت الدين والرهن ولو كان غيره أولى بالبيع (ورجع مرتهنه) على الراهن (بنفقته) التي أنفقها عليه حيث احتاج لنفقة كالحيوان وكعقار احتاج لحرمة ولو زادت النفقة على قيمة الرهن لأن غلته له ومن له الغلة عليه النفقة ( في الذمة) أي ذمة الراهن لا في عين الرهن (ولو لم يأذن) له الراهن في الانفاق لأنه قام عنه بواجب (وليس) الرهن.
(٢٥١)
مفاتيح البحث: الرهان (5)، الضرب (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست