الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٥٧
(وإن ثبتت) الجناية بعد الرهن ببينة (أو اعترفا) معا أي المرتهنان فإن فداه الراهن بقي رهنا بحاله كما تقدم وإن لم يفده (وأسلمه) أي أراد إسلامه للمجني عليه خير المرتهن (فإن أسلمه مرتهنه أيضا) كالراهن (ف‍) العبد الجاني ( للمجني عليه بماله) رهن معه أولا ويبقى دين المرتهن بلا رهن لرضاه بذلك (وإن فداه) المرتهن (بغير إذنه) أي الراهن (ففداؤه) نافذ (في رقبته فقط) دون ماله مبدأ به على الدين ويبقى رهنا على حاله (إن لم يرهن بماله) فإن رهن به ففداؤه فيهما وأما ذمة الراهن فلا يتعلق الفداء بها مطلقا (ولم يبع) العبد الجاني المفدي سواء كان فداؤه في الرقبة فقط أو فيها وفي المال (إلا في الاجل) أي بعده لأنه رجع لما كان عليه من الرهنية وهو إنما يباع عند الاجل (وإن) فداه المرتهن (بإذنه) أي بإذن الراهن (فليس) الرهن (رهنا به) أي بالفداء بل هو سلف في ذمة الراهن وهذا ضعيف والمعتمد أنه يكون رهنا به فلو قال كبإذنه لوافق الراجع مع إفادة أنه يجري فيه أيضا قوله ففداؤه في رقبته الخ (وإن قضى بعض الدين أو سقط) البعض بهبة أو صدقة أو طلاق قبل بناء (فجميع الرهن) ولو تعدد ( فيما بقي) من الدين لأن كل جزء منه رهن بكل جزء من الدين ولأنه قد تحول عليه الأسواق
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: الرهان (3)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست