الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٥٠
وعليه ما نقصها وطؤه (إلا بإذن) من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج مع ما في ذمة ربها من الدين فتفوت الشبهة ولكن عليه الأدب وتكون أم ولد إن حملت وهذا إن لم تكن متزوجة (وتقوم) الموطوءة بإذن (بلا ولد حملت أم لا) لأن حملها انعقد على الحرية فلا قيمة له وأما الموطوءة بلا إذن فولدها رقيق فتقوم بولدها لرقه وتقوم ليعرف نقصها وترجع مع ولدها لمالكها وأما المأذون فتقوم عليه لتلزم قيمتها الواطئ بالاذن ولا ترجع للراهن (وللأمين) الموضوع عنده الرهن (بيعه) في الدين (بإذن) من الراهن واقع (في عقده) أي الرهن وأولى بعده لأنه محض توكيل في بيعه وسواء أذن له في بيعه قبل الاجل أو بعده وهذا (إن لم يقل) الراهن بعه (إن لم آت) بالدين في وقت كذا (كالمرتهن) له بيعه إذا أذن له في بيعه (بعده) أي بعد العقد لا في حال العقد إن لم يقل إن لم آت فهو تشبيه تام (وإلا) بأن قال للأمين أو المرتهن بعه إن لم آت بالدين وقت كذا أو أذن للمرتهن في العقد مطلقا لم يجز بيعه في الصور الخمس إلا بإذن الحاكم لما يحتاج إليه من ثوب الغيبة وغيرها فإن عسر الوصول إليه فبحضرة عدول من المسلمين ندبا فإن باع بغير إذن الحاكم مع تيسره (مضى بهما) أي في الأمين والمرتهن في الصور الخمس وإن لم يجز ابتداء ومحل المنع إذا لم يكن المبيع تافها ولم يخش فساده وإلا جاز
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست