الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
لا حيوان وعقار (ولم تشهد بينة) أو شاهد مع يمين (بكحرقه) أو سرقته أو تلفه لأن الضمان للتهمة عند ابن القاسم فيضمن مع الشروط المذكورة ( ولو شرط) المرتهن في عقد الرهن (البراءة) أي عدم الضمان لأنه من إسقاط الشئ قبل وجوبه والتهمة موجودة خلافا لاشهب القائل بعدم الضمان عند الشرط (أو علم احتراق محله) المعتاد وضعه فيه وادعى حرقه مع متاعه فيضمن لاحتمال كذبه (إلا ببقاء بعضه محرقا) مع علم احتراق محله فلا ضمان وقوله محرقا فرض مسألة أي معطوبا محرقا أو مقطوعا أو مكسورا أو مبلولا (وأفتى) أي أفتى الإمام الباجي ( بعدمه) أي عدم الضمان (في العلم) أي علم احتراق محل الرهن
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: الرهان (2)، الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست