لا حيوان وعقار (ولم تشهد بينة) أو شاهد مع يمين (بكحرقه) أو سرقته أو تلفه لأن الضمان للتهمة عند ابن القاسم فيضمن مع الشروط المذكورة ( ولو شرط) المرتهن في عقد الرهن (البراءة) أي عدم الضمان لأنه من إسقاط الشئ قبل وجوبه والتهمة موجودة خلافا لاشهب القائل بعدم الضمان عند الشرط (أو علم احتراق محله) المعتاد وضعه فيه وادعى حرقه مع متاعه فيضمن لاحتمال كذبه (إلا ببقاء بعضه محرقا) مع علم احتراق محله فلا ضمان وقوله محرقا فرض مسألة أي معطوبا محرقا أو مقطوعا أو مكسورا أو مبلولا (وأفتى) أي أفتى الإمام الباجي ( بعدمه) أي عدم الضمان (في العلم) أي علم احتراق محل الرهن
(٢٥٤)