الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨
وفيها دليلهما و) لو باع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض (مضى بيعه) وإن لم يجز ابتداء (قبل قبضه) للمرتهن (إن فرط مرتهنه) في طلبه حتى باعه وصار دينه بلا رهن لتفريطه (وإلا) يفرط بل جد في الطلب (فتأويلان) في مضي البيع فات أم لا ويكون الثمن رهنا وفي رده إن لم يفت ويبقى رهنا وإلا فالثمن (و) إن باعه (بعده) أي بعد قبض المرتهن له (فله) أي للمرتهن (رده) أي رد البيع فيكون رهنا (إن بيع بأقل) من الدين ولم يكمل له ما نقص والدين عين مطلقا أو عرض من قرض (أو) بيع بمثل الدين فأكثر و (دينه عرضا) من بيع إذ لا يلزم قبول العرض قبل أجله ولو بيع بقدر الدين إذ الاجل فيه من حقهما بخلاف العرض من قرض فإن الاجل فيه من حق المقترض (وإن أجاز) المرتهن البيع (تعجل) دينه من الثمن فإن وفى وإلا اتبعه بالباقي. ولما تكلم على تصرف الراهن في الرهن بعوض ذكر تصرفه بغيره فقال: ( وبقي) العبد رهنا (إن دبره) سيده الراهن ولو قبل القبض
(٢٤٨)
مفاتيح البحث: الرهان (2)، البيع (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست