الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩
(ومضى عتق) الراهن (الموسر) لعبده المرهون (وكتابته) له بل وتجوز ابتداء (وعجل) الدين إن كان مما يعجل ولا يلزمه قبول رهن بدله (والمعسر) إن أعتق الرهن أو كاتبه (يبقى) عبده رهنا على حاله مع جواز فعله ابتداء فإن أيسر في الاجل أخذ من الراهن الدين ونفذ العتق والكتابة وإلا بيع من العبد مقدار ما يفي بالدين (فإذا تعذر بيع بعضه بيع) العبد (كله والباقي) من ثمنه عن الدين (للراهن) ملكا (ومنع العبد) الرهن (من وطئ أمته المرهون هو معها) بأن نص على دخولها معه في الرهن أو اشترط دخول ماله معه فدخلت والأخصر والأوضح لو قال المرهونة معه وأولى في المنع لو رهنت وحدها وأما لو رهن العبد وحده جاز له وطئ أمته غير المرهونة ولو غير مأذون كزوجته رهنت معه أو لا (وحد مرتهن وطئ) أمة مرهونة عنده إذ لا شبهة له فيها
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست