الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
على عبد (من أجنبي) أي غير العبد المكاتب للسيد لأن الرهن فرع التحمل والكتابة لا يصح التحمل بها لأنها غير لازمة ولا آيلة للزوم فلا يصح دفع رهن فيها من أجنبي. ولما كانت غلات الرهن ومنافعه للراهن تكلم على جواز اشترطها للمرتهن بشروط فقال: (وجاز) للمرتهن (شرط منفعته) أي الرهن لنفسه مجانا بشرطين أشار للأول بقوله: (إن عينت) مدتها للخروج من الجهالة في الإجارة وللثاني بقوله وكان: (ببيع) أي واقعا في عقد بيع فقط (لا) في عقد (قرض) لأنه في البيع بيع وإجارة وهو جائز وفي القرض سلف جر نفعا وهو لا يجوز فيمنع شرطها والتطوع بها في القرض عينت أم لا كالتطوع بالمعينة في البيع وهذا مفهوم قوله شرط وكذا يمنع في غير المعينة في البيع بشرط أو لا وهذا مفهوم الشرط فاشتمل كلامه على ثمان صور المنع في سبع والجواز في صورة المصنف (وفي ضمانه) أي الرهن الذي اشترطت منفعته للمرتهن مجانا (إذا تلف) عنده في المدة المشترطة وهو مما يغاب عليه لصدق اسم الرهن عليه وعدم الضمان لأنه صار مستأجرا كسائر المستأجرات
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست