الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠
بمعنى الارتهان (بشرط) أي بسبب اشتراط شرط (مناف) لمقتضى العقد (كأن) يشترط الراهن أن (لا يقبض ) من يده أو لا يباع في الدين عند الاجل حيث احتيج إليه (باشتراطه) أي الرهن ( في بيع) أو قرض (فاسد ظن فيه اللزوم) أي لزوم الوفاء بالشرط فدفعه لرب الدين وأولى إن لم يظن اللزوم فيرد للراهن ولا مفهوم لاشتراطه فلو علم أنه لا يلزمه فدفعه وفات المبيع كان رهنا في قيمته (و) من جنى خطأ جناية تحملها العاقلة وظن أن الدية تلزمه بانفراده فأعطى بها رهنا ثم علم أن جميعها لا يلزمه (حلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية) له بانفراده وما علم عدم اللزوم وقوله: ( ورجع) في رهنه راجع للمسائل الثلاثة قبله أي ورجع الرهن جملة في الأولى وكذا في الثانية مع قيام المبيع أو من جهة إلى أخرى
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الرهان (2)، البيع (3)، الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست