الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٤
أو غيره ودفع بهذا أن كون البناء عليه يمنع القدرة على تسليمه (إن انتفت الإضاعة) لمال البائع الكثير ولذا عرفها لأنها التي يشترط انتفاؤها شرعا وذلك بأن يكون البناء الذي عليه لا كبير ثمن له أو مشرفا على السقوط أو يكون المشتري أضعف للبائع الثمن الذي اشترى به العمود أو قدر على تعليق ما عليه فإن لم تنتف الإضاعة فظاهر المصنف عدم الجواز أي والبيع صحيح وذهب بعضهم إلى الجواز إذ إضاعة المال إنما ينهي عنها إذا لم تكن في نظير شئ أصلا وعليه فهذا الشرط غير معتبر وأما قوله: ( وأمن كسره) فمعتبر فإن لم يؤمن كسره لم يجز البيع ولم يصح للغرر (ونقضه) أي البناء الذي على العمود (البائع) وفي كون قلعه نفسه من الأرض على البائع أيضا أو على المشتري خلاف وعلى الأول فضمانه إن تلف حال القلع من البائع وعلى الثاني من المشتري (و) جاز بيع (هواء) بالمد أي فضاء (فوق هواء) بأن يقول شخص لصاحب أرض يعني عشرة أذرع مثلا فوق ما تبنيه بأرضك (إن وصف البناء) الأسفل والأعلى لفظا أو عادة للخروج من الجهالة والغرر ويملك الاعلى جميع الهواء الذي فوق بناء الأسفل ولكن ليس له أن يبني ما دخل عليه إلا برضا الأسفل ثم أنه يجرى هنا قوله الآتي وهو مضمون ويجري في قوله وغرز جذاع الخ قوله هنا إن وصف البناء ففيه احتباك (و) جاز عقد على (غرز جذع) أي جنسه فيشمل المتعدد (في حائط) لآخر بيعا أو إجارة وخرق موضع الجذع على المشتري أو المكترى (وهو مضمون) أي لازم البقاء محمول على التأبيد
(١٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست