الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٣
(وحلف) سيده العالم بجنايته أنه ما باع راضيا بتحملها (إن ادعي عليه الرضا) بتحمل الأرش (بالبيع) أي بسببه ومثل البيع الهبة والصدقة فإن نكل لزمه الأرش (ثم) بعد حلفه كان (للمستحق) وهو المجني عليه أو وليه (رده) أي رد البيع وأخذ العبد في الجناية أي وله إمضاؤه وأخذ ثمنه (إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش) فالخيار للسيد أولا وبعد امتناعه للمبتاع لتنزله منزلته لتعلق حقه بعين العبد (وله) أي للمجني عليه إمضاء بيعه و (أخذ ثمنه) وكان الأولى تأخير قوله إن لم يدفع الخ بعد هذا لأنه مقيد به أيضا كما أشرنا له ثم إن دفع السيد الأرش فظاهر (و) إن دفعه المبتاع (رجع المبتاع به) إن كان أقل من الثمن (أو بثمنه) أي ثمن العبيد ( إن كان أقل) من الأرش فيرجع بالأقل منهما على البائع لأن الثمن إن كان أقل من الأرش فمن حجة البائع أن يقول له لم يلزمني إلا ما دفعت لي وإن كان الأرش أقل يقول له لا يلزمني غيره (وللمشتري رده) أي رد العبد الجاني (إن تعمدهما) ولم يعلم المشتري بها حال الشراء لأنها عيب (ورد البيع في) حلفه قبله بحرية عبده ( لأضربنه) مثلا أو أحبسنه أو أفعل به (ما) أي فعلا (يجوز) كعشرة أسواط فلما منع من البيع حينئذ فتجرأ وباعه رد بيعه أطلق في يمينه أو أجله فإن لم يرد البيع حتى انقضى الاجل في المقيد به ارتفعت عنه اليمين ولم يرد البيع فإن حلف على ما لا يجوز فعله رد البيع أيضا وعتق عليه بالحكم فإن تجرأ وضربه قبل الحكم عليه بالعتق بر وعتق عليه بالحكم إن شانه وإلا بيع عليه فعلم أنه يرد البيع مطلقا حلف بعتقه على ما لا يجوز أو على ما يجوز ولكن يرد لملكه المستمر فيما يجوز وأما فيما لا يجوز فيرد لملكه ولا يستمر ودفع بقوله: (ورد لملكه) ما يتوهم من رده للضرب ثم يجبر على عوده للمشتري (وجاز بيع عمود) مثلا (عليه بناء للبائع)
(١٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)، البيع (10)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست