الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٨
فيؤخذ الرهن ويباع (وأتى) الكافر الراهن بدله (برهن ثقة) فيه وفاء للدين (إن علم مرتهنه) حين ارتهانه ( بإسلامه) أي إسلام العبد الرهن وهذا القيد لابن محرز (ولم يعين) للرهنية أي لم يقع عقد المعاملة في قرض أو بيع على رهنه بعينه وهذا القيد لبعض القرويين ( وإلا) بأن لم يعلم المرتهن بإسلامه عينه أم لا أو علم بإسلامه وعين (عجل) الدين لربه في الثلاث صور إن كان موسرا والدين مما يعجل بأن كان عينا أو عرضا من قرض فإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في قبول التعجيل وفي بقاء ثمن العبد الذي أسلم رهنا وفي رهن ثقة بدله وإن كان الراهن معسرا بقي ثم شبه في التعجيل قوله: ( كعتقه) أي أن الكافر إذا أعتق عبده المسلم المرهون قبل بيعه عليه فإنه يعجل الدين لربه ويحتمل أن العبد المرهون إذا أعتقه سيده مطلقا كافرا أو مسلما قبضه المرتهن أولا وجب تعجيل دينه بشرطه (و) إذا باع الكافر عبده المسلم (جاز) للمشتري (رده عليه) أي على الكافر (بعيب) ثم يجبر الكافر على إخراجه بما مر (و) إن باع الكافر عبده الكافر بخيار لمسلم أو كافر فأسلم العبد زمن الخيار فإن حصل إسلامه (في) زمن (خيار مشتر) بالتنوين (مسلم) نعته (يمهل) المشتري المسلم ذو الخيار (لانقضائه) أي لانقضاء زمن خياره لسبق حقه على حق العبد فإن رده لبائعه جبر على إخراجه بما تقدم (و) إن أسلم في خيار الكافر بائعا أو مشتريا فلا يمهل بل (يستعجل الكافر) صاحب الخيار منهما بالامضاء أو الرد لئلا يدوم ملك الكافر على المسلم وشبه في الاستعجال. قوله: (كبيعه) أي كما يستعجل السلطان ببيع العبد (إن أسلم) في غيبة سيده الكافر (وبعدت غيبة سيده) بأن يكون على عشرة أيام فأكثر أو يومين على الخوف فإن قربت لم يبع بل يكتب له
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست