الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١١٥
لأنه ما زاد على المتوسط على كل من الأقوال (إلا أن يكون) الجدار الذي لم يخف عليها منه أو العيب (واجهتها) أي في واجهتها ونقص الثلث أو الربع فأكثر أو غير ذلك على الخلاف المتقدم (أو) يكون متعلقا (بقطع منفعة) من منافعها ومثله بقوله: (كملح بئرها بمحل الحلاوة) أي بمحل الآبار التي ماؤها حلو وكتهوير بئرها وغور مائها أو خلل أساسها أو لا مرحاض لها أو كونه على بابها أو سوء جارها أو شؤمها أو جنها أو كثرة نملها أوبقها ونحو ذلك فله الرد بذلك (وإن قالت) الأمة لمشتريها (أنا مستولدة) لبائعي أو أنا حرة وكذا الذكر (لم تحرم) عليه ما لم يثبت ذلك (لكنه عيب) يثبت له الرد به إن قالته قبل الشراء أو بعده وقبل دخولها في ضمان المشتري بل في زمن العهدة أو المواضعة لا إن قالته بعد دخولها في ضمانه ثم (إن رضي به) وأراد بيعها (بين) ذلك وجوبا ولو في الصورة الثالثة التي لا رد له فيها. ولما تكلم على العيوب الذاتية تكلم على ما هو كالذاتي وهو التغرير الفعلي وهو أن يفعل البائع فعلا في المبيع يظن به كمالا وليس كذلك وأنه كالمشترط بقوله: (وتصرية الحيوان) ولو آدميا كأمة لرضاع أي ترك حلبها ليعظم ضرعها فيظن به كثرة اللبن (كالشرط) المصرح به فله الرد بذلك لأنه غرر فعلى بخلاف القولي كأن يقول شخص لآخر عامل فلانا فإنه ثقة ملئ وهو يعلم خلاف ذلك
(١١٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست