مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٥
هاهنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم ولا عبرة بأثرها وهي الحمرة فإن ذلك يتأخر انتهى. فلا يضر بقاء شعاعها في الجدارات خلافا للماوردي من الشافعية فإنه اشتراط سقوطه وهو الضوء المستعلي كالمتصل بها. قال الدميري: والاجماع منعقد على خلاف دعواه. ص:
(تقدر بفعلها بعد شروطها) ش: يعني أو وقت المغرب غير ممتد بل يقدر بما يسع فعلها بعد شروطها. واختلف هل وقتها متحدا أو ممتد إلى غروب الشفق الأحمر؟ روايتان: قال ابن الحاجب: رواية الاتحاد أشهر. قال في التوضيح قال في الاستذكار: الاتحاد هو المشهور انتهى. وقال صاحب الطراز: إنه ظاهر المدونة ورواه البغداديون عن مالك. وقال في الجواهر:
إنه رواية ابن عبد الحكم، وقول ابن المواز وعزاه ابن عرفة للمشهور، ودليله ما في حديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي (ص) به المغرب في اليومين في وقت واحد. والرواية الأخرى أن وقتها ممتد وهي مذهبه في الموطأ قال فيها: إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرجت من وقت المغرب. قال في الطراز: وكذلك قال أشهب في مدونته: يجوز لمن كان في الحضر أن يؤخر المغرب إلى أن يغيب الشفق ثم يصليها، وآخر يصلي العشاء إذا غاب الشفق فيكون وقتا مشتركا بينهما كما يشترك الظهر والعصر في أول القامة الثانية. وهذا اختيار الباجي، وقد وقع في المدونة ما يتضمن ذلك في الذي يخرج من قرية يريد قرية أخرى وهو غير مسافر وعلى غير وضوء فتغيب الشمس ولا ماء معه قال: إن طمع بإدراك الماء قبل مغيب الشفق لم يتيمم وأخر الصلاة، وإن لم يطمع به تيمم، وعلى هذا المذهب أكثر الناس. وفي صحيح مسلم وقت المغرب إلى أن تغيب حمرة الشفق وفي البخاري إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب فهذا يقتضي أن وقتها متسع ولأنها يجمع بينها وبين العشاء وهذه أمارة اتصال وقتيهما كالظهر والعصر، وما لا يتصل وقتاهما لا يجمع بينهما كالعصر والمغرب والصبح والظهر انتهى باختصار.
ودليل هذا القول ما وقع في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي في حديث السائل عن وقت الصلاة إنه صلاها في الأول حين غاب الشمس، وفي الثاني عند سقوط الشفق.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست