مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٦
وفي رواية قبل أن يغيب الشفق وفي رواية للنسائي حين غاب الشفق. وفي صحيح مسلم إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وفي رواية ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. وقوله ثور الشفق بالثاء المثلثة أي ثورانه وانتشاره. وفي رواية أبي داود فور بالفاء وهو بمعناه. ولفظ المدونة: والمغرب إذا غابت الشمس للمقيمين، وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه ثم ينزلون ويصلون. فأخذ بعض الشيوخ من هذا أن وقتها ممتد، وأخذ أيضا من مسألة المتيمم التي ذكرناها وأخذ أيضا من تأخيرها للجمع ليلة المطر. ومن قوله في المدونة في الجمع بين المغرب والعشاء للمسافر: ويجمع بين العشاءين بمقدار ما تكون المغرب في آخر وقتها قبل مغيب الشفق، والعشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق، فهذه أربع مواضع من المدونة أخذ منها أن وقتها ممتد. ورد الاخذ من المسألة الأولى بأن التأخير للمسافر من باب الاعذار والرخص كالقصر والفطر وهو خارج من هذا الباب قاله في التلقين.
قلت: ونحوه للشيخ أبي الحسن الصغير قال: وكذلك التأخير ليلة الجمع إنما هو للعذر، ونقله عنه ابن ناجي وقال: الصواب أن الإقامة من هنا واضحة يعني مسألة المسافر انتهى. قلت: وأما مسألة التيمم فالأخذ منها قولي: لأنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المختار لأجل إدراك الماء ويصلي بالتيمم إذا خيف خروج الوقت المختار، اللهم إلا أن يقال: إنما أجاز تأخيرها للشفق مراعاة للخلاف لقوة القول: بالامتداد فتأمله والله أعلم. وقال ابن العربي في عارضته: إن القول بالامتداد هو الصحيح.
وقال في أحكامه: إنه هو المشهور من مذهب مالك. وقوله: الذي في موطئه الذي قرأه طول عمره وأملاه حياته انتهى. وقال الرجراجي: إنه المشهور. وهو ظاهر قول مالك في الموطأ أو المدونة، وذكر لفظ الموطأ السابق وذكر مسألة التيمم المتقدمة، وذكر من المدونة أيضا في كتاب الجنائز: إنه لا يصلي على الجنائز إذا اصفرت الشمس فإذا غربت فإن شاء بدأ بالجنازة أو بالمغرب. وقوله في كتاب الحج: إنه إذا طاف بعد العصر لا يركع حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس فهو مخير إن شاء بدأ بالمغرب أو بركعتي الطواف. قال في التوضيح: وعلى الاتحاد قال صاحب التلقين وابن شاس:
يقدر آخره بالفراغ منها. وكذلك قال ابن راشد: ظاهر المذهب أنه قدر ما توقع فيه بعد الأذان والإقامة . ولبعض الشافعية يراعى مقدار الطهارة والستر، واقتصر مصنف الارشاد على هذا الذي نسبه ابن راشد لبعض الشافعية فقال: مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها، وقال ابن عطاء الله: معنى الاتحاد - والله أعلم - قدر ما يتوضأ ويؤذن ويقيم. خليل: وقول من قال باعتبار الطهارة هو الظاهر لقولهم: إن المغرب تقديمها أفضل مع أنهم يقولون: إن وقت المغرب واحد ولا يمكن فهمه على معنى أن تقديم الشروط قبل دخول الوقت أفضل من تأخيرها بعده والله أعلم انتهى.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست