مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤
عن ابن حاتم نحو ما تقدم عن التنبيهات أنها لا تسمى عشاء لا لغة ولا شرعا قال: لكن يرد عليه بالحديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء قال: وهذا إنما هو في المغرب انتهى.
قلت: هذا الحديث قال السخاوي في المقاصد الحسنة. قال العراقي في شرح الترمذي:
لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ وأصل الحديث في المتفق عليه بلفظ إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء انتهى.
قلت: هذا لفظ البخاري في كتاب الصلاة ولفظ مسلم في كتاب الصلاة أيضا إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء لكن ذكره ابن الأثير في النهاية باللفظ الذي ذكره الجزولي. وقال: العشاء بالفتح الطعام وأراد بالعشاء صلاة المغرب لأنها وقت الافطار ولضيق وقتها انتهى.
قلت: ولا يحتج لتسميتها عشاء بقوله في المدونة: ونومه راكبا قدر ما بين العشاءين طول، ووقع ذلك في عبارة المصنف وغيره من الفقهاء لأن ذلك من باب التغليب. وقال ابن حجر في شرح البخاري: ولا يتناول النهي تسميتها عشاء على التغليب كما إذا قال: صليت العشاءين انتهى.
ولا خلاف أن أول وقتها غروب الشمس وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز فعلها قبل الغروب بحال. والمراد بالغروب غروب قرص الشمس جميعه بحيث لا يرى منه شئ لا من سهل ولا من جبل، فإنها قد تغيب عمن في الأرض وترى من رؤوس الجبال. قال سند:
الغروب أن تغرب آخر دور الشمس في العين الحمئة ويقبل سواد الليل من المشرق انتهى. وهذا يشير إلى ما تقدم أن الغروب الشرعي هو غروب جميع قرص الشمس، والغروب عند أهل الميقات غروب مركز الشمس، وتقدم أن الشرعي يحصل بعد الفلكي بنحو نصف درجة، ولا بد من تمكين بعد ذلك حتى يتحقق الوقت بإقباله ظلمة الليل من المشرق كما تقدم. وقال ابن بشير: ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه، فأما موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق فإذا طلعت الظلمة كان دليلا على مغيب الشمس انتهى. وقال في الجواهر: والمراعى غيبوبة جرمها وقرصها دون أثرها وشعاعها. وقاله ابن الحاجب. قال ابن فرحون: ولا عبرة بمغيب قرصها عمن في الأرض حتى تغيب عمن في رؤوس الجبال. والمعتمد في ذلك إنما هو إقبال ظلمة الليل من جهة المشرق لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست