مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٣
باب أوقات الصلاة قال: في وقت الظهر وآخره إذا كان ظلك بعد فراغك منها تمام القامة، وأول وقت العصر تمام القامة. وما ذكره ابن أبي زيد عنه في قوله: فتتم الصلاة قبل تمام القامة لعله نقله من غير الواضحة والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن فرحون. ص: (وللمغرب غروب الشمس تقدر بفعلها بعد شروطها) ش: لما فرغ من بيان وقت العصر شرع يتكلم على بيان وقت صلاة المغرب، وسميت بذلك لكونها تقع عند الغروب، وتسمى صلاة الشاهد. واختلف في وجه تسميتها بذلك فقيل: لأن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الشاهد وهو الحاضر. قاله مالك في العتبية، نقله عنه في النوادر وعليه اقتصر في الرسالة، ونقضه الفاكهاني بالصبح.
قلت: ولا يلزم ذلك لأن وجه التسمية لا يلزم إطراد. وقيل: سميت بذلك لأن نجما يطلع عند الغروب يسمى الشاهد. وذكر الجزولي في ذلك حديثا أنه (ص) ذكر العصر ثم قال:
لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. وذكر ابن ناجي عن التونسي أنه قال: الذي جاء في الحديث أن الشاهد النجم أولى بالصواب مما قاله مالك. وقيل: سميت بذلك لأن من حضرها يصليها ولا ينتظر من غاب. وأما تسميتها عشاء فقد ورد النهي عنه في صحيح البخاري ونصه لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب قال: وتقول الاعراب هي العشاء.
وقال في التنبيهات: ولا يقال لها عشاء لا لغة ولا شرعا. وقد جاء النهي في الصحيح عن تسميتها عشاء انتهى. لكن نقل ابن حجر في شرح البخاري عن ابن المنير المالكي أنه إنما كره ذلك للالتباس بالصلاة الأخرى فلا يكره أن تسمى بالعشاء الأولى قال: ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل خاص انتهى.
قلت: وفهم من كلام ابن المنير أن النهي عن ذلك على سبيل الكراهة، وذكر الجزولي
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست