مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٦
الجنة وقوله (ص): فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها رواه البخاري. وقيل: إنها الجمعة حكاه الماوردي في تفسيره. وقيل: إنها العشاء والصبح. قال الدمياطي: ذكره ابن مقسم في تفسيره. وقيل: إنها صلاة الجماعة في جميع الصلوات حكاه الماوردي. وقيل: إنها صلاة الخوف حكاه الدمياطي وقال: حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم. وقيل: الأضحى. قال الدمياطي: حكاه لنا من وقف عليه في بعض الشروح المطولة: وقيل: صلاة عيد الفطر حكاه لنا أيضا من حكى صلاة الأضحى. وقيل: إنها الوتر واختاره أبو الحسن السخاوي. وقيل: إنها صلاة الضحى قال الدمياطي: ذاكرت فيها أحد شيوخي فقال: أظن أني وقفت على قول: إنها صلاة الضحى، فإن ثبت هذا فهذه سبعة عشر قولا ذكرها شرف الدين الدمياطي في كتابه المسمى كشف الغطا في تبيين الصلاة الوسطى، وذكر السبعة الأول منها صاحب الطراز وغيره، وذكر غيره شيئا من الأقوال الأخر، وذكر الجزولي قولا:
إنها الصبح والظهر، وذكر الشيخ زروق أنها الصلاة على النبي (ص) ذكره عن شيخه أبي عبد الله القوري وقال: إنه خارج المذهب. وذكر الشيخ زروق قولا آخر: إنها العصر والعشاء فتصير الأقوال عشرين قولا. والوسطى تأنيث الوسط وهو يحتمل معنيين:
أحدهما: المختار كما قوله تعالى: * (أمة وسطا) * وقوله: * (قال أوسطهم) * [القلم: 28].
والثاني: التوسط بين شيئين وكلا الامرين موجود في الصبح، أما فضلها فعلوم، وأما كونها متوسطة بين شيئين فقد تقدم بيانه قريبا.
تنبيه: قول الشيخ في الرسالة: فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة. قال ابن ناجي:
يحتمل أن يكون أتى به مرتضيا له ومحتجا به على المخالف، ويحتمل أن يكون متبرئا منه.
قال: وذكرت هذا في درس شيخنا أبي مهدي فخالفني جميع أصحابه وقالوا: إنما أتى بذلك ارتضاء واستدلالا. وقال الشيخ: الصواب عندي ما ذكره من أن ذلك محتمل والله تعالى أعلم. ص: (وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت) ش: قد تقدم أن
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست