على تلك الحال من مدافعة الأخبثين، أو يزيل عنه الضرورة؟ فإن وقع فيما ذكرناه فإنهم قالوا: في الرعاف والنجاسة إذا خاف خروج الوقت يصلي بالنجاسة، وقالوا: إذا خاف خروج الوقت باشتغاله بالوضوء أو الغسل تيمم، ولم أقف على حكم في هذه المسألة لأن الفرض أنه على غير وجه السلس، أما لو كان ذلك على وجه السلس فإنه يتوضأ ويصلي إن كان ذلك ملازما له في أكثر الأوقات، أو تساوت ملازمته وانقطاعه، وإن كان انقطاعه أكثر فهو ناقض على المشهور خلافا للعراقيين والله تعالى أعلم. وسئل عنها شيخ المالكية بالديار المصرية الشيخ ناصر الدين اللقاني أدام الله النفع بعلومه فأجاب بأنه يؤخر الصلاة حتى ينقطع بوله ولو أدى لخروج الصلاة عن وقتها الاختياري والضروري ولا يصليها مع وجود البول لأنه ناقض للوضوء مناف له، وكذلك الشغل بالأخبثين عن فرض في وجوب التأخير، ولو خرج الوقت المذكور ولا يصلي معها في الوقت لأنها مبطلة للصلاة موجبة لإعادتها أبدا. نعم إذا كانت غير مشغلة عن فرض وجب فعلها في الوقت لا يجوز التأخير عنه لأن الفعل في الوقت الاختياري واجب فلا يترك لتحصيل مندوب، هذا ما ظهر من أصول المذهب انتهى. قلت: وهذا هو الظاهر عندي والله أعلم.
الرابع: قال في الطراز: إذا قلنا: إن لها وقتين فهل تشترك مع العشاء أو لا؟ وإذا قلنا:
بالاشتراك فهل قبل مغيب الشفق بقدر العشاء أو بعده بقدر المغرب؟ وهل يجزئ تقديم العشاء من غير عذر؟ وهل يأثم بتأخير المغرب إلى ما بعد مغيب الشفق من غير عذر؟ كل هذا يختلف فيه على قضية، واختلف فيه من الظهر والعصر انتهى، ونقله في الذخيرة وقبله. فأما ما ذكره من الخلاف في الاشتراك وعدمه فيظهر من كلام ابن العربي المتقدم ومن كلام ابن عرفة المتقدم، ونحوه اللخمي، لكن ليس القائل: بعدم الاشتراك في الظهر والعصر هو القول هنا لان القائل: بعدم الاشتراك في الظهر والعصر لابن حبيب وعبد الملك وابن المواز وابن حبيب، ويقولان: إن وقت المغرب متحد فلا يصح أن ينسب إليهما القول: بعدم الاشتراك لأنا إنما فرعنا على القول بامتداد الوقت، وأما ما ذكره من كون الخلاف إذا قلنا: بالاشتراك هل هو قبل العشاء أو بعده؟ فالظاهر أنه موجود، فقد تقدم عن أشهب أن المغرب تشارك العشاء بعد مغيب الشفق. ونقل ابن الحاجب عنه أن الاشتراك قبل مغيب الشفق. قال في التوضيح: لعل له قولين قال: ولم يبين المصنف يغني ابن الحاجب بماذا يقع الاشتراك، والظاهر أنه بأربع ركعات قبل الشفق انتهى. قلت: تقدم في كلام سند التصريح بذلك، وأما تقديم العشاء قبل مغيب الشفق فقد تقدم أنها لا تجزئ على المشهور، وأما هل يأثم بالتأخير فسيأتي في كلام المصنف أنه يأثم والله تعالى أعلم. ص: (وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول) ش: لما فرغ من بيان