مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٥٤
النفاس فاختلف هل تبني على ما مضى ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي، أو تستأنف للثاني نفاسا وهو ستون يوما وإليه ذهب أبو إسحاق؟ قال في التنبيهات:
وهو الأظهر. وظاهر كلامه في التنبيهات أنه لا ارتباط بين هذا الخلاف وبين الخلاف في كون الدم الذي بين التوأمين نفاسا أو حيضا. وظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الضم وعدمه ينبني على الخلاف في كونه نفاسا أو حيضا. والذي في التنبيهات أظهر وقد ذكره أبو الحسن.
وأما إن وضعت الثاني بعد أن جلست للأول أقصى النفاس، فلا خلاف أنها تستأنف للثاني نفاسا مستقلا وإلى هذا أشار بقوله: فإن تخللهما فنفاسان أي وإن تخلل بين التوأمين أكثر أمد النفاس فهما نفاسان. ص: (وأكثره ستون يوما ولا حد لأقله) ش: قال ابن ناجي في شرح المدونة: ولا خلاف أعلمه بين أهل العلم أنه إذا انقطع دم النفاس أنها تغتسل. وجملة عوام إفريقية يعتقدون أنها تمكث أربعين يوما ولو انقطع عنها الدم وهو جهل منهم انتهى. ونبه على ذلك صاحب المدخل. وأما أكثره فكما قال المصنف: ستون يوما، وهذا قول مالك المرجوع عنه. وقال ابن ناجي: سمعت شيخنا يعني البرزلي ينقل غير ما مرة أن بعض أهل المذهب حكى قولا في المذهب باعتبار أربعين ليلة كمذهب أبي حنيفة قال: وغاب عني الموضع الذي نقلته منه انتهى.
قلت: في كلام ابن عرفة إشارة إليه فإنه قال: وفيها إن دام جلست شهرين ثم قال: قدر ما يراه النساء. ابن الماجشون: والستون أحب إلي من السبعين، والقول: بالأربعين لا عمل عليه.
ابن حارث عن عبد الملك: المعتبر الستون ولا يسأل نساء الوقت لجهلهن انتهى. وأصله في النوادر قال: يعني ابن الماجشون: والذي قيل: من تربص النساء أربعين ليلة أمر لم يقو ولا به عمل عندنا. قال ابن حبيب: وإذا رأت النفساء الجفوف فلا ينتظر ولتغتسل وإن قرب ذلك من ولادتها وإن تمادى بها الدم، فإن زاد على ستين ليلة أحب إلينا انتهى. وقال في التوضيح: قال ابن الماجشون: لا يلتفت إلى قول النساء لقصر أعمارهن وقلة معرفتهن، وقد سئلن قديما فقلن:
من الستين إلى السبعين حكاه ابن رشد. ص: (ومنعه كالحيض) ش: قال ابن الحاجب: وحكمه كالحيض ولا تقرأ. قال في التوضيح: قوله: كالحيض يعني في الموانع المتقدمة إلا القراءة وهذا
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 » »»
الفهرست