مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٥٢
محمد بن مسلمة جملة. وقال: لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه عنه المسجد، ويدخله الجنب لأنه يأمن ذلك. قال: وهما في أنفسهما طاهران سواء، وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت انتهى. ص: (فلا تعتكف ولا تطوف) ش: إنما نبه عليهما وإن كان المنع من دخول المسجد يقتضي المنع منهما إذ شرطهما المسجد لأنه قد يباح دخول المسجد لخوف لصوص أو سباع، ثم لا يباح لها الطواف ولا الاعتكاف إذ شرط الطواف الطهارة وشرط الاعتكاف الصوم والحيض يمنع منهما والله أعلم. ص: (ومس مصحف) ش: عده ابن رشد في المتفق عليه فقال: الخامس مس المصحف. وفي ذلك اختلاف شاذ في غير المذهب انتهى. وتبعه في التوضيح فعده في المتفق عليه. وقال ابن عرفة: وروى ابن العربي جوازه كقراءتها. ص: (لا قراءة) ش: قال ابن عرفة عياض: وقراءتها في المصحف دون مسها إياه كقراءة حفظها. قال اللخمي: ولا يمنع الحيض السعي ولا الوقوف بعرفة ولا يمنع ذكر الله كالتسبيح والاستغفار وإن كثر وهذا ظاهر.
فرع: قال ابن عرفة أيضا. الباجي قال أصحابنا: تقرأ ولو بعد طهرها وقبل غسلها. قال ابن عرفة: قلت: يشكل بتعليلهم لعدم إمكانها للغسل. عبد الحق: لا تقرأ ولا تنام حتى تتوضأ كالجنب انتهى.
قلت: وعلى الثاني اقتصر في التوضيح فقال: والخلاف في قراءة الحائض إنما هو قبل أن تطهر وإلا فهي بعد النقاء من الدم كالجنب، وعليه اقتصر ابن فرحون وغير واحد وهو الظاهر والله أعلم. فرع الاستحاضة ص: (والنفاس دم خرج للولادة) ش: قال في الذخيرة: والنفاس في اللغة ولادة المرأة لا نفس الدم. ذكره صاحب العين والصحاح، ولذلك يقال: دم النفاس والشئ لا يضاف لنفسه، وهو بكسر النون والمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء والمد، والجمع نفس بكسر النون وفتح الفاء، وليس في الكلام ما هو فعلاء. ويجمع على فعال غير نفساء وعشراء، ويجمعان على نفساوات وعشراوات بضم أولهما وفتح ثانيهما، ويقال: نفست المرأة بفتح النون وضمها وكلاهما مع كسر الفاء، ولا يقال في الحيض إلا نفست. وشمل قوله: للولادة ما خرج بعد الولادة وما خرج معها أو عندها لأجلها، وخرج به ما خرج قبل الولادة. قال في التنبيهات: ثم
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 » »»
الفهرست