مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٢٦
يونس. ص: (وناس ذكر بعدها) ش: يعني أن الناسي للماء إن علم به في الصلاة قطع وإن علم به بعد الصلاة أعاد في الوقت. وأما قوله كواجده بقربه أو رحله فيشير به إلى ما قال ابن الحاجب: فإن أضله في رحله فالأولى أن لا يعيد، قال في التوضيح قال ابن رشد: والظاهر دخول الخلاف في هذه الصورة لان معه بعض تفريط انتهى.
فرع: لو سأل رفقته الماء فنسوه فلما تيمم وصلى وجوده قال ابن القاسم في العتبية: إن ظن أنهم إن علموا به منعوه فلا إعادة عليه، وإن ظن أنهم لو وجدوه لم يمنعوه كما لو وجد الماء في رحله فليعد في الوقت انتهى. ص: (ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلا لطول) ش: تصوره ظاهر.
(٥٢٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست