مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٢٧
فرع: لا يجوز للانسان أن يبول ولا ماء معه إذا كانت به حقنة خفيفة لا تفسد الصلاة بها لأنه مستغن عن الصلاة بالتيمم، ولا خلاف أنه إن فعل ذلك تيمم، وكذلك إذا كان معه ماء فدخل الوقت وأهراقه فهو عاص، ويجوز له التيمم خلافا لاحد قولي أصحاب الشافعي انتهى بالمعنى من الطراز.
فرع: قال في المدونة: والصحيح إذا خاف على نفسه الموت من الثلج والبرد تيمم للجنابة. قال أبو الحسن في الكبير: قال أبو محمد صالح: يؤخذ من هنا أن من كان في بلد الثلج فنزل الثلج أنه لا يطأ زوجته إذا كان يحوجه الامر للتيمم،. الشيخ أبو الحسن: هذا في البلد الذي يذوب فيه على قرب، وأما إذا كان يطول فله أن يطأ امرأته انتهى. ص: (وقدم ذو ماء مات ومعه جنب) ش: قال في العتبية في آخر سماع موسى من كتاب الوضوء: وسئل ابن القاسم عن النفر المسافرين يكون معهم من الماء ما يكفي رجلا منهم للغسل، فيموت رجل منهم، هل يكون الميت أولى بذلك؟ وكيف إذا كان الماء لواحد دون صاحبه؟ وكيف به إذا كان الماء بينهم فمات واحد منهم وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث، من أولاهم بذلك؟
وكيف ينبغي لهم أن يصنعوا؟ فقال ابن القاسم: إذا كان الماء للميت فهو أولى به يغسل به، وإن كان الماء بينهم وكان قدر ما يكفي واحدا يغتسل به فالحي أولى به يتوضأ به وييمم الميت.
قال القاضي: قوله إن كان الماء بينهم وهو قدر ما يغتسل به واحد منهم فمات أحدهم وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث فالحي أولى به يتوضأ به أي الحي الذي انتقض وضوؤه، أولى بنصيبه منه، يتوضأ به وييمم الميت يريد ويتيمم الحي الجنب أيضا إذ ليس فيما يبقى من الماء بعد أخذه الذي كان عليه الوضوء نصيبه منه ما يكفي واحدا منهما للغسل، ولو كان فيه
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست