الماء بقربه فإنه يعيد في الوقت لتقصيره في الطلب. قال في سماع أبي زيد فيمن نزلوا بصحراء ولا ماء لهم ثم وجدوا الماء قريبا جهلوه يعيدون في الوقت، قال ابن رشد: استحبابا وعزاه القرافي لسماع موسى وليس فيه وعزاه ابن عرفة لسماع أبي زيد. ص: (أو رحله) ش: يعني كواجده في رحله بعد أن كان ضل عنه في رحله وطلبه فلم يجده ليس هذا بتكرار مع قوله وناس ذكر بعدها لان هذا غير ناس له بل طلبه في رحله فلم يجده والآتي فيمن نسيه في رحله ثم ذكره بعد الصلاة. قال البساطي: ويمكن أن يحمل على ما هو أعم فيكون تكرارا انتهى، وليس هذا الحمل بظاهر. ص: (ومتردد في لحوقه) ش: أي فإنه يعيد ولو تيمم في وقته المقدر له فأحرى إذا قدم، واحترز به عن المتردد في وجوده فإنه لا إعادة عليه مطلقا، سواء تيمم في وقته أو قدم، ونص عليه في التوضيح. وقال في الشامل: وإن قدم الشاك في وجوده لم يعد، وفي إدراكه ففي الوقت لتقصيره وصحت إن لم يعد كمريض عدم مناولا، وناس ذكر بعد صلاته.
تنبيه: لم يذكر المصنف حكم ما إذا قدم صاحب التوسط اكتفاء بما ذكره هنا لأنه ذكر لأنهم يعيدون في الوقت إذا تيمموا في وقتهم المشروع فمن باب أولى إذا قدموا يريد إلا المتردد في وجوده فإنه لا إعادة عليه كما تقدم فتأمله.
تنبيه: المراد بالوقت في هذه المسائل كلها الوقت المختار. انظر كلام صاحب الطراز وابن