مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٣٢
وهكذا حكم الفصد إذا لم يمكنه مباشرة الموضع بالماء وافتقر إلى شده بعصائب فيستر شيئا من ذراعه فإنه يمسح على تلك العصابة وعلى الرباط ولو وقع على غير الموضع المألوم ويجزئه.
ص: (وإن بغسل) ش: تصوره واضح.
تنبيه: قال ابن رشد في نوازله في آخر مسائل الطهارة: ولا فرق في حكم الغسل بين أن يجب من حلال أو حرام انتهى. وذكر في السؤال أن الفقهاء بمراكش اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: لا رخصة له في ذلك كالعاصي بسفره فإنه لا يقصر ولا يأكل الميتة، وقال بعضهم: ليست تشبه مسألة العاصي بسفره لأنه يتقوى بالفطر والقصر وأكل الميتة على المعصية التي هو فيها. ومسألة الغسل ليست كذلك لان المعصية قد انقطعت فيقع المسح المرخص فيه وهو غير متشبث بالمعصية ولا داخل فيها. قال السائل: فبين لنا هذه المسألة. ووجه الصواب فيها فأجاب ابن رشد بما تقدم بلفظه والله تعالى أعلم. وقد يقال: إن فيه إعانة على المعصية من حيثية أخرى وهو أنه إذا علم أنه يرخص له في المسح تساهل في العود إلى فعل المعصية، وإذا علم أنه ممنوع من المسح قد يكون ذلك زجرا له عن فعل المعصية، ولكن الظاهر من حيث الفقه ما أفتى به ابن رشد ومن وافقه والله أعلم.
ص: (إن صح جل جسده) ش: هذا بالنسبة للغسل، وأما بالنسبة إلى الوضوء فالمعتبر حينئذ أعضاء الوضوء فقط قاله ابن الجلاب وابن الحاجب ص (وإن غسل أجزأه) ش: يحتمل أنه يريد به أن من أبيح ه المسح على الجرح فغسله فإن ذلك يجزئه، وعلى ذلك حمله الشارح في الصغير، ويحتمل أن من كان فرضه التيمم بأن قل الصحيح من جسده جدا كيد واحدة، أو كان أكثر من ذلك وكان غسل الصحيح يضرب بالجريح فترك التيمم في الصورتين وغسل جميع بدنه، الصحيح منه والجريح، فإنه يجزئه وعلى هذا حمله الشارح في الكبير. قلت: ويحتمل أن يريد ذلك جميعا.
فرع: فلو غسل الصحيح فقط ومسح الجريح أعني من كان فرضه التيمم، فأما من لم يبق من جسده إلا كاليد ونحوها فقد صرح ابن الحاجب وغيره بأن ذلك لا يجزئه، وأما من
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست