لانكار ابن رشد كما تقدم والله أعلم. ص: (وفيها جفف يديه روى بجيم وخاء) ش: يعني أنه قال في المدونة إثر كلامه السابق في التيمم على الخضخاض: ويخفف وضع يديه عليه فروي قوله يجفف بالجيم، وروي بالخاء المعجمة. قال في التوضيح: وجمع بينهما في المختصر الكبير فقال: يخفف وضع يديه ويجففهما قليلا. قال ابن حبيب: ويحرك يديه بعضها ببعض يسيرا إن كان فيهما شئ يؤذيه ثم يمسح انتهى. زاد ابن يونس: ثم بها وجهه ويصنع كذلك ليديه انتهى والله تعالى أعلم. ص: (وجص لم يطبخ) ش: قال ابن الفرات: بكسر الجيم وفتحها ما يبني به، وقال البساطي: بفتح الجيم وكسرها وهو الأكثر، قال في التوضيح:
واشترط عدم الطبخ لان الطبخ يخرجه عن ماهية الصعيد ومن المنتقى، ولا يجوز التيمم بالجير ويجئ على قول ابن حبيب أنه يجوز التيمم به والأول أصح لأنه تغير بالطبخ عن جنس أصله. وقول ابن حبيب الذي أشار إليه هو قوله إذا كان الحائط آجرا أو حجرا أو اضطر المريض إليه فتيمم به لم يكن عليه إعادة لأنه مضطر. التونسي: انظر قوله آجرا والآجر طين قد طبخ فكيف يتيمم عليه وهو كالرماد انتهى. وقال اللخمي: ولا يتيمم على المصنوع من الأرض كالآجر والجص والجير والجبس بعد حرقه، فإن فعل مع القدرة على غير مصنوع أعاد أبدا، وإن لم يجد غيره أجيز لأنه كان له أن يصلي على أحد الأقوال بغير تيمم انتهى. ص: (وبمعدن غير نقد وجوهر) ش: هذا الكلام مشكل، انظر هل مراده إذا لم يجد غيره أو مع وجود غيره؟
قال اللخمي: المتيمم به من الأرض على ثلاثة أقسام: جائز وهو التيمم بالتراب الطاهر وهو إذا كان على وجه الأرض لم ينقل عنها، كانت تلك الأرض من الجنس المعهود أو على غير ذلك، كالكبريت والزرنيخ ومعدن الحديد والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك، وممنوع وهو التيمم على التراب النجس وما لا يقع به التواضع لله تعالى كالزبرجد والياقوت وتبر الذهب ونقار الفضة وما أشبهه، وهذا وإن كان آحاد أبعاض الأرض لا يصح به التيمم، وآحاد لو أدركته الصلاة وهو في معدنه ولم يجد سواه جاز أن يتيمم على تلك الأرض انتهى. وقال في الطراز: وأما النحاس والحديد والذهب والفضة فلا يتيمم به قولا واحدا إلا أن يدرك الصلاة وهو في معدنه ولم يجد غيره فيتيمم بترابه بما يبقى منه انتهى. وقال ابن عرفة اللخمي: يمنع بالجير والآجر والجص بعد حرقه والياقوت والزبرجد والرخام والذهب والفضة، فإن تعذر سوى ما منع وضاق