مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥١٨
ونصه: وفي الملح ثالثها المعدني لابن القصار وبعض أصحاب الباجي مع ابن محرر عن السليمانية معللا بأنه طعام، والباجي مع نقل اللخمي. ورابعها للصقلي عن سليمان وفي السليمانية: إن كان بأرضه وضاق الوقت عن غيره انتهى. وأما عدم جواز التيمم بالشب والملح إذا نقلا وجواز التيمم بمنقول ما لا يشبههما كالحجر والرمل فهو الذي يظهر من كلام المصنف في التوضيح. قال في شرح قول ابن الحاجب: ولو نقل التراب فالمشهور الجواز بخلاف غيره أي في الحجر وما عطف عليه. قال ابن عبد السلام: ويدخل فيه الرمل والحجارة. وفي الفرق بينهما وبين التراب بعد، وكذلك قال ابن هارون. ثم ذكر كلام ابن يونس في تيمم المريض على الجدار ونحوه ثم قال: وقال مالك في السليمانية: إذا نقل الشب والكبريت والزرنيخ ونحو ذلك لا يتيمم به لأنه لما صار في أيدي الناس معدا لمنفعتهم أشبه العقاقير ويتيمم على المغرة. ويحتمل أن يريد بقوله بخلاف غيره أنه فيه قولان ولا مشهور فيهما، ويكون الفرق بين التراب وغيره قوته، فانظر في ذلك انتهى. وذكر الآبي في شرح مسلم في باب التيمم أن المشهور جواز التيمم على المنقول من غير التراب ونصه: والمشهور فيما يتيمم به أنه الأرض وما صعد عليها ما لا ينفك عنها غالبا لقوله تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (النساء:
43) ولحديث جعلت لي الأرض مسجدا طهورا وقال الشافعي: لا يتيمم بغير التراب.
وعندنا نحوه واختلف في الثلج والحشيش. قلت: القائل عندنا نحوه ابن شعبان، ويتعين أن يقيد بوجود التراب إذ لا يتيمم بغير التراب مع وجود التراب وهو ظاهر كلام اللخمي. ويعني بالأرض وجهها المعتاد غالبا كالتراب، وغير غالب كتراب المعادن من حديث أو شب أو كبريت وكحل وزرنيخ ورمل وسبخة، ويعني ما صعد عليها ما هو من نوعها كالحجر والطين غير الخضخاض، وما ليس من نوعها كالشجر والحشيش والزرع والثلج، والمشهور أن نقل شئ من ذلك لا يمنع من التيمم عليه. وقال ابن بكير، يمنع انتهى كلام الآبي فتأمله، وفي كلامه نظر والله تعالى أعلم. ص: (ولمريض حائط لبن أو حجر) ش: قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: وإن لم يقدر على مس الماء لضرر بجسمه هذا حكم المريض العادم القدرة على استعمال الماء أو لا يجده وكذا الصحيح، وأنه يجوز له التيمم بالتراب المنقول وإن كان في
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست