مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥١١
الشيخ شهاب الدين الأسيوطي:
والكوع ما عليه إبهام اليد * والبوع في الرجل ككوع في يد وما عليه خنصر كرسوع * والرسغ للمفصل طب موضوع والباع بالأذرع أربع تعد * وباعتدال صاحب الباع يحد انظر كلامه في البوع والباع مع كلام صاحب الصحاح والمحكم: والابهام بكسر الهمزة. وما ذكره المصنف من لزوم تعميم الوجه والكفين هو المشهور في المذهب. قال في التوضيح: الاستيعاب مطلوب ابتداء، ولو ترك شيئا من الوجه ومن اليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور. وقال ابن مسلمة: إذا كان يسيرا أجزأه انتهى.
تنبيه: لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعا، فلو مسحه بيد واحدة أجزأه بل قال سند: لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح الرأس قال ابن ناجي في شرح المدونة قال ابن عطية: هذا هو المشهور انتهى.
فرع: فإن قلت: هل تجوز الصلاة بتيمم لم يستوعب فيه الوجه كله ولا اليدين وليس به قروح؟ قلت: نعم إذا ربطت يداه ولم يجد من ييممه فمرغ وجهه وذراعيه في التراب ولم يستوعب محل الفرض فإنه تجزئه الصلاة بذلك التيمم انتهى من الالغاء لابن فرحون. وأما إذا وجد من ييممه فلا تسقط عنه وهو كذلك فقد نص في العتبية على أن أقطع اليدين يستنيب من ييممه كما يستنيب من يوضئه، يمسح له وجهه ويديه إلى المرفقين على قول مالك، وعلى قول من يرى التيمم للكوعين فيسقط عنه محل مسح يديه إلى المرفق والله أعلم. ص: (ون (ع خاتمه) ش: أي ولزم المتيمم نزع خاتمه. قال في التوضيح: لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء لان التراب لا يدخل تحته، فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه، واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة الاجزاء انتهى.
فرع: قال ابن الحاجب: قالوا: ويخلل أصابعه. قال في التوضيح تضعيفه التخليل بقوله قالوا لاحد الوجهين: إما لان التخليل لا يناسب المسح الذي هو مبني على التخفيف، وإما لأنه لما كان المذهب أنه لا يشترط النقل إذ يجوز التيمم على الحجر ناسب أن لا يلزمه التخليل، وقوله قالوا يوهم تواطؤ جماعة كثيرة من أهل المذهب، ولم ينقل ذلك إلا عن ابن القرطبي ونص ما نقل عنه أبو محمد: ويخلل أصابعه في التيمم وليس عليه متابعة الغضون.
قال الشيخ أبو محمد: ولم أره لغيره. وأشار ابن راشد إلى هذا الاعتراض. انتهى ونقله ابن عرفة.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست