فرع: انظر هل يجوز التيمم على تراب المسجد؟ لم أر فيه نصا صريحا. وقد قال في التمهيد في الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم وهو حديث الوادي: أجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طاهرا نظيفا جائز انتهى. ص: (وثلج) ش: ظاهره أنه يتيمم به مع وجود غيره وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وابن ناجي فإنهما لما ذكرا لفظ المدونة المتقدم قالا: إنه لا يشترط عدم التراب وهو ظاهر كلام اللخمي أيضا فإنه ذكر فيه ثلاثة أقوال، وعزا للمدونة الجواز ونصفه: واختلف عن مالك في التيمم بالثلج فأجازه في الكتاب ومنعه في مدونة، أشهب وإن لم يجد ترابا وهو عنده كالعدم. وقال ابن حبيب: من تيمم به وصلى وهو قادر على الصعيد أعاد وإن ذهب الوقت، وإن كان غير قادر أعاد ما لم يذهب الوقت. ويختلف في الماء الجامد والجليد قياسا على الثلج انتهى، ونقل ابن عرفة فيه أربعة أقوال ونصه. وفي الثلج ثالثها إن عدم الصعيد، ورابعها ويعيد في الوقت بالصعيد للباجي عن رواية علي وأشهب وابن القاسم واللخمي عن ابن حبيب الباجي، زاد ابن وهب في روايته الأولى وبالجمد. اللخمي: وجامد الماء والجليد مثله انتهى. وانظر كيف لم يعز الأول إلا لرواية علي مع عزو اللخمي له للكتاب، ونقل ابن ناجي الأقوال الأربعة كما ذكرها ابن عرفة فقال: وعزا الباجي الأول لرواية ابن القاسم والله تعالى أعلم انتهى. قلت: وعزاه ابن يونس أيضا لابن القاسم. وقال أيضا في آخر كلامه، قال ابن سحنون عن أبيه: لا يعيد واجدا كان أو غير واجد ابن يونس: صواب والله أعلم. ص: (وخضخاض) ش: أطلق رحمه الله في الخضخاض وهو مقيد بما إذا لم يجد غيره. قال ابن الحاجب: وعلى الخضخاض ما ليس بماء إذا لم يجد غيره.
وقيل: وإن وجد قال في التوضيح. قال ابن رشد: والقول بأنه يتيمم به وإن لم يجد غيره لم أره انتهى، ولذلك قال في الشامل: وخضخاض إن لم يجد غيره انتهى. قلت: وهو ظاهر المدونة. قال ابن يونس: ويتيمم على الطين من لم يجد ترابا ولا جبلا. وقال البراذعي: وعلى طين خضخاض وغير خضخاض إذا لم يجد غيره انتهى. وقال ابن عرفة: وعلى طين خضخاض وغير خضخاض وفيها أيتيمم على الصفا والجبل وخفيف الطين فاقد التراب؟ قال:
نعم، وقول ابن الحاجب فيه وقيل إن فقد التراب لا أعرفه نصا في الطين انتهى، وهو غريب.
ولعله تصحيف وصوابه وقول ابن الحاجب فيه وقيل وإن وجد التراب لا أعرفه فيكون موافقا