مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٢١
ابن الجلاب من أن شرطه اتصاله بالصلاة، ولا يدخله الخلاف الذي في مسألة الإقامة إذا ذكر النجاسة في الصلاة لان هذا لم يزل في عمل الصلاة والآخر قطعها لغسل النجاسة، ولا مسألة من أقيمت عليه الصلاة لغيبة الامام ثم قدم الامام قبل إحرام الأول هل تعادله الإقامة أو لا؟ ذكره ابن العربي لاختلاف الامام فيها، انتهى من مسائل الصلاة. ص: (فالآيس أول المختار) ش:
قال في المقدمات: العادمون للماء ثلاثة أضرب: أحدها أن يعلم أنه لا يقدر على الماء في الوقت أو يغلب ذلك على ظنه فيستحب له التيمم والصلاة في أول الوقت ليجوز فضيلة أول الوقت إذا فاتت فضيلة الماء، وهذا حكم الذي لا يقدر على مس الماء. انتهى ففي هذا القسم نوعان: ص:
(والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه) ش: قال في المقدمات: الثاني: أن يشك في الامر فيتيمم في وسط الوقت، ومعنى ذلك أن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لأنه يؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يخف فضيلة أول الوقت، فإذا خاف فواتها تيمم وصلى لئلا تفوته الفضيلتان انتهى. وقال في الطراز: ويلحق بهذا القسم الخائف من لصوص أو سباع والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء، نفي هذا القسم أربعة وزاد بعضهم معهم المسجون فيكونون خمسة. ص: (والراجي آخره) ش: قال في المقدمات: الثالث، أن يعلم أنه قادر على الماء في آخر الوقت أو يغلب على ظنه فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يدرك الماء في آخره، لان فضيلة الوقت مختلف فيها، وفضيلة الماء متفق عليها، وفضيلة أول الوقت يجوز تركها بغير ضرورة، وفضيلة الماء لا يجوز تركها إلا لضرورة انتهى. ففي هذا القسم نوعان أيضا، قال في التوضيح: ومعنى في آخر الوقت أي في آخر ما يقع عليه وقت انتهى. ص: (وفيها تأخير المغرب للشفق) ش: قال المصنف في التوضيح: المسألة مبنية على أن وقت الاختيار ممتد إلى مغيب الشفق انتهى. قلت: سيأتي في
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست