مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥١٣
ابن مسلمة ترك اليسير انتهى. ص: (وصعيد طهر كتراب وهو الأفضل ولو نقل) ش: هو معطوف على قوله موالاته أي ولزم أيضا التيمم بالصعيد الطاهر لقوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (النساء: 43). لان المراد بالطيب الطاهر على الصحيح، وقيل: المراد بالطيب المنبت وهو التراب. ثم مثل الصعيد الطاهر بقوله كتراب وأشار بالكاف إلى دخول كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها. قال في الجواهر: ولا يختص بذلك التراب على المشهور ولا يلزم النقل بل يجزئ التيمم على الحجر الصلب والرمل والسباخ والنورة والزرنيخ وجميع أجزاء الأرض ما دامت على وجهها لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه، وسواء فعل ذلك مع وجود التراب أو عدمه. وقيل: لا يجزئ بغير التراب مطلقا. وخصص ابن حبيب الاجزاء بعدم التراب انتهى. ونقله في الذخيرة وقبله وقال ابن عرفة: وقول ابن شاس وقيل لا مطلقا لا أعرفه لغير نقل الباجي: منع ابن شعبان لا بقيد. وذكره اللخمي بعد قوله وعلى صلب الأرض لعدم التراب اتفاقا يقتضي تقييده بوجود التراب انتهى. قلت: ظاهر كلام صاحب الطراز وغيره أنه كما نقله ابن شاس فتأمله والله تعالى أعلم. وكلام اللخمي الذي ذكره يقتضي تقييده كما قال، وظاهر كلام ابن عرفة أنه لم يصرح بذلك وسيأتي في كلام اللخمي التصريح بأنه لا يختلف أنه يجوز التيمم على ما لا تراب عليه عند عدم التراب فكأنه لم يقف عليه. ثم قال ابن عرفة: ومع وجوده ثالثها يعيد في الوقت للمشهور وابن شعبان وابن حبيب انتهى. يعين أنه اختلف في التيمم على صلب الأرض مع وجود التراب على ثلاثة أقوال.
الأول: يتيمم به وهو المشهور.
الثاني: لا يتيمم به وهو قول ابن شعبان.
والثالث: يتيمم به ويعيد في الوقت وهو قول ابن حبيب. ثم قال ابن عرفة: وفي خالص الرمل المشهور. وقول ابن شعبان اللخمي يجوز بتراب السباخ اتفاقا. وقال ابن الحاجب:
ويتيمم بالصعيد وهو وجه الأرض التراب والحجر والرمل والصفا والسبخة والشب والنورة والزرنيخ وغيرها ما لم تطبخ. وظاهرها كابن الحاجب بشرط عدم التراب. قال في التوضيح:
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست