قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به) ش: هذا معطوف على قوله موالاته والمعنى أنه يلزم المتيمم طلب الماء لكل صلاة إذا كان يتوهم وجوده وتحصيله بطلبه، فأحرى إذا شك في ذلك أو ظن وجوده. فقوله لكل صلاة يعني أن المكلف إذا طلب الماء لصلاة ولم يجده وتيمم ثم دخل وقت صلاة أخرى فإنه يطلب الماء للصلاة الثانية، لان الصلاة الثانية في حكم الأولى في توجيه الخطاب بالطلب. وهذا إذا كان في غير الموضع الذي كان فيه في وقت الصلاة الأولى، أو كان فيه وحدث ما يوجب توهم وجود الماء. وأما إن كان بموضعه الأول ولم يحدث ما يقتضي توهم وجود الماء فلا يلزمه الطلب حينئذ لأنه قد يتحقق عدمه، وقد أشار البساطي في شرحه إلى هذا. وقوله لا تحقق عدمه يعني أنه إذا تحقق عدم الماء فلا يلزمه الطلب إذ لا فائدة فيه. قال في التوضيح: قال ابن راشد: يريد بالتحقق غلبة الظن لان الظن في الشرعيات معمول به، وأما القطع بالعدم فقد لا يتصور. ثم قال في شرح قول ابن الحاجب: وإن لم يتحقق عدمه طلبه، قال ابن عبد السلام: يدخل في هذا الظان والشاك والمتوهم. وقال ابن شاس وابن عطاء الله: الحالة الثانية أن يتوهم وجوده حواليه فليتردد إلى حد لا يدخل عليه ضرر ولا مشقة، ولا يتحدد ذلك بحد إذ الشاب ليس كالمرأة. ثم قال في التوضيح: ومقتضى كلام ابن راشد أن المتوهم لا يطلب لأنه فسر تحقق العدم بظن العدم، ولا شك أنه إذا ظن العدم كان وجوده متوهما وهو خلاف كلام هؤلاء، وعلى هذا فالأولى أن يبقى التحقق أولا على بابه انتهى.
قلت: والمراد بالتحقق الاعتقاد الذي لا تردد فيه لا التحقق في نفس الامر والله أعلم.
تنبيه: قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يختلف حكم الطلب فليس من ظن العدم، كمن شك ولا الشاك كالمتوهم انتهى. وقبله صاحب التوضيح وهو ظاهر. وقوله: طلبا لا يشق به يعني أن الطلب الذي يلزم المكلف هو الطلب الذي لا يشق عليه، وذلك يختلف باختلاف الناس، فليس الشيخ كالشاب، ولا الرجل كالمرأة، ولا الضعيف كالقوي. قال مالك في رسم الشريكين فيمن تحضره الصلاة والماء منه على ميل أو نصف ميل وهو يتخوف عناء ذلك أو سلابة أو سباعا: لا أرى عليه أن يذهب وهو يتخوف. قال ابن راشد: وسواء تخوف على نفسه أو ماله. ودليل الرواية أنه إن لم يتخوف فعليه أن يذهب إليه على الميل والنصف. وفي النوادر: إن كان عليه في ذلك مشقة فليتيمم. قال ابن رشد: وذلك على قدر ما يجد من الجلد